responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
ولكن للمناقشة في الاستدلال بهما مجال واسع (أما في الرواية الاولى): فلانها وان كانت صحيحة سندا الا أن دلالتها ضعيفة. والوجه فيه أن الرجس إنما يطلق على الاشياء خبيثة الذوات، وهي التي يعبر عنها في الفارسية ب‌ (پليد) كما في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (* 1) ولا يصح اطلاقه على المتنجسات فهل ترى صحة اطلاقه على عالم هاشمي ورع لتنجس بدنه؟! وكيف كان فان اطلاق الرجس على المتنجس من الاغلاط، وعليه فالرواية مختصة بالاعيان النجسة ولا تعم المتنجسات. على أن الرواية غير مشتملة على التعليل حتي يتعدى منها إلى غيرها، بل هي مختصة بالكلب، ولا تعم سائر الاعيان النجسة فما ظنك بالمتنجسات ومن هنا عقبه (ع) بقوله (اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) فانه يختص بالكلب وهو ظاهر. ولازم التعدي عن مورد الصحيحة إلى غيره هو الحكم بوجوب التعفير في ملاقي سائر الاعيان النجسة أيضا، وهو ضروري الفساد، ومع عدم امكان التعدي عن موردها إلى سائر الاعيان النجسة كيف يتعدى إلى المتنجسات وعلى الجملة لو كنا نحن وهذه الصحيحة لما قلنا بانفعال القليل بملاقاة غير الكلب من أعيان النجاسات فضلا عن انفعاله بملاقاة المتنجسات. و (أما في الرواية الثانية): فلانها ضعيفة سندا بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشة في دلالتها ايضا، وذلك لان النجس وان صح اطلاقه على المتنجس على ما أسلفناه آنفا، إلا أنه عليه السلام ليس في الرواية بصدد بيان أن النجس منجس وانما كان بصدد دفع ما توهمه السائل حيث توهم أن الكلب من السباع، وقد دفعه (ع) بان الكلب ليس من تلك السباع (1) المائدة 5: 90


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست