responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176
ونظيرها في توهم التقييد رواية علي بن جعفر (* 1) الا ان شذوذها، واشتمالها على ما لا يلتزم به الاصحاب، وهو تفصيلها في الحكم بالانفعال وعدمه بين صورتي وجدان ماء آخر وعدم وجدانه يمنع عن رفع اليد بها من المطلقات. والمتحصل أن التفصيل في انفعال الماء القليل بين ملاقاة النجاسات والمتنجسات غير وجيه. تفصيل حديث نعم يمكن أن نفصل في المقام تفصيلا آخر ان لم يقم اجماع على خلافه وهو التفصيل بين ملاقاه القليل للنجاسات والمتنجسات التي تستند نجاستها إلى ملاقاة عين النجس، وهي التي نعبر عنها بالمتنجس بلا واسطة وبين ملاقاة المتنجسات التي تستند نجاستها إلى ملاقاة متنجس آخر اعني المتنجس مع الواسطة بالا لتزام بالانفعال في الاول دون الثاني، إذ لم يقم دليل على انفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة، حتى انه لا دلالة عليه في رواية ابي بصير المتقدمة بناء على ارادة المعنى الثاني من القذر فيها وذلك لان القذر لم ير اطلاقه على المتنجسات غير الملاقية لعين النجس اعني المتنجس بملاقاة متنجس آخر، فانه نجس ولكنه ليس بقذر. والذي يمكن أن يستدل به على انفعال القليل بملاقاة مطلق المتنجس، ولو كان مع الواسطة امران. (* 1) وهي ماعن علي بن جعفر (ع) عن جنب اصابت يده جنابة من جنابته فمسحها بخرقة ثم أدخل يده في غسله هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟ قال (ع): ان وجد ماء غيره فلا يجزيه ان يغتسل وان لم يجد غيره أجزاه. المروية في قرب الاسناد ص 84 المطبوع بايران.)


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست