responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175
من قوله (ع) إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء. حيث قيد (ع) الحكم بانفعال الماء بما إذا أدخل يده في الماء، وفيها شئ من قذر بول أو جنابة، ووجود القذر في اليد إنما يكون بوجود عين البول والجنابة فيها دون ما إذا زالت عينهما عن اليد، فمقتضى الرواية عدم انفعال الماء القليل بملاقاه مثل اليد المتنجسة فيما إذا زالت عنها عين القذر من البول والمني فالمتنجس لا يوجب التنجيس، وبها نقيد اطلاق سائر الاخبار. ولا يخفى عدم امكان المساعدة عليه، وذلك لان للقذر اطلاقان: فربما يطلق ويراد منه المعنى الاشتقاقي بمعنى الحامل للقذارة، وعليه فاضافته إلى البول والجنابة اضافة بيانية كخاتم فضة أي قذر من بول أو جنابة ولا بأس بالاستدلال المتقدم حينئذ، فان مفهوم الرواية انه إذا لم يكن في اليد بول أو جنابة فلا بأس بادخالها الاناء. واخرى يطلق ويراد منه المعنى المصدري أي القذارة، وبهذا تكون اضافته إلى البول والجنابة اضافة نشوية ومعناه ان في اليد قذارة ناشئة من بول أو جنابة، وعليه لا يتم الاستدلال المذكور بوجه لان اليد حينئذ وان كانت خالية عن البول والجنابة، إلا انها محكومة بالقذارة الناشئة من ملاقاة البول أو الجنابة، فصح أن يقال فيها شئ من القذر، وبما انه لا قرينة على تعيين ارادة أحد المعنيين فتصبح الرواية بذلك مجملة، ولا يصح الاستدلال بها على التقييد. هذا كله على ان الرواية غير خالية عن المناقشة في سندها حيث ان في طريقها عبد الله بن المغيرة، ولم يظهرانه البجلي الثقة، فالرواية ساقطة عن الاعتبار.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست