responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174
ومفهومها ان اليد إذا أصابها شئ من المني، وأدخلها في الاناء ففيه بأس واطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المني موجودة في اليد، وما إذا زالت عينها. و (منها): موثقة اخرى لسماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الاناء قبل أن يفرغ على كفيه قال: يهريق. وان كانت أصابه جنابة فادخل يده في الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شئ من المني. (* 1) ومفهومها انه إذا أصابها شئ من المني ففيه بأس، واطلاق مفهومها يعم صورتي وجود عين المني في يده وزوالها عنها. وقد صرح (ع) بهذا المفهوم بعد ذلك بقوله: وان كان أصاب يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. و (منها): ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الجنب يحمل (يجعل) الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه. (* 2) وهي أيضا مطلقة تشمل صورتي وجود عين النجس، وزوالها عن اليد. وعلى الجملة ان الاخبار مطلقة، والاطلاق يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجسات، ومعه لا تسعنا المساعدة لما ذهب إليه صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين ملاقاة النجاسات والمتنجسات كما لا وجه لما ادعاه من عدم دلالة دليل على منجسية المتنجس للقليل، فان اطلاقات الاخبار يكفي دليلا على المدعى، ومجرد ان انفعال القليل بملاقاة الاعيان النجسة هو المقدار المتيقن من المطلقات لا يمنع عن التمسك باطلاقاتها لما قررناه في الاصول من أن وجود القدر المتيقن في البين غير مضر بالاطلاق. وقد يتوهم تقييد تلك المطلقات بما ورد في رواية أبي بصير المتقدمة (* 1) و (* 2) المرويتان في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست