responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173
ولا اختصاص له بالقليل، فتعين أن يكون هو ملاقاة النجاسات كما هي المتيقن، واذ اثبت منجسية شئ منها ثبت منجسية غيره من الاعيان النجسة أيضا لعدم القول بالفصل، أو لما دل من الاخبار الخاصة على منجسية الاعيان النجسة. وأما المتنجسات فلا يستفاد منها أنها كالنجاسات كما أسلفناه في الاصول. وإما هو الاخبار الخاصة. وهي انما تختص بعين النجاسات من الكلب والدم والبول وغيرها من الاعيان النجسة كما انها المنسبق من الشئ في الاخبار العامة ولا أقل انها القدر المتيقن منه كما أشرنا إليه آنفا، وعلى الجملة لا دليل على انفعال القليل بالمتنجسات. ولا يخفى انه وان لم ترد رواية في خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلا ان مقتضى اطلاق غير واحد من الاخبار ان القليل ينفعل بملاقاة المتنجسات كما ينفعل بملاقاة الاعيان النجسة، واليك جملة منها. (منها): ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فان ادخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فاهرق ذلك الماء (* 1) حيث دلت على أن ملاقاة اليد المصابة ببول أو مني تنجس الماء القليل مطلقا سواء أكان فيها عين البول أو المني موجودة أم لم تكن. و (منها): صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة قال يكفئ الاناء (* 2) ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين صورتي وجود عين النجاسة في اليد، وزوالها عنها. و (منها): موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني (* 3) (* 1) و (* 2) و (* 3) المرويات في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست