responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 219
وهى شهرة منقولة بعدالته على اشكال لا وثاقته وحجية مثلها مع اهمال الرجل في كتب الرجال المعدة لذلك محل اشكال بل منع، سيما مع كون الوثاقة غير العلم والعدالة. والانصاف ان الركون على مثل هذه الرواية مع ما عرفت مع الغض عن ساير الروايات مشكل بل غير جايز، نعم مع الغض عن سندها لا اشكال في دلالتها على مذهب المفصل، لكن بازائها مضافا إلى صحيحة زرارة المتقدمة بالتقريب المتقدم صحيحة اخرى عنه وعن محمد بن مسلم " قال: قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلوة فتيمم وصلى ركعتين ثم اصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى؟ قال: لا ولكنه يمضى في صلوته ولا ينقضهما لمكان انه دخلها وهو على طهر بيتمم [1] تدل على ان تمام العلة لعدم النقض والمضى دخوله فيها وهو على طهر بتيمم وحمل الدخول فيها على الدخول في الركوع وتقييد التعليل بالدخول فيه طرحها في الحقيقة لا الجمع بينها وبين رواية عبد الله على فرض تسليم سندها، فان معنى دخلها أي شرع فيها ولا يكون صادقا على الدخول في الركوع، ومطلقا بلا للتقييد لوضوح الفرق بين هذا التعبير وبين أن يقال انه داخل في الصلوة، فان الاول لا يصدق الا على اول الجزء وحال الشروع بخلاف الثاني. ورواية محمد بن حمران عن أبى عبد الله عليه السلام [2] التى لا يبعدان تكون صحيحة لقرب احتمال ان يكون محمد بن سماعة الواقع في سندها هو الحضرمي الثقة لقيام شواهد عليه كما يظهر من ترجمته وترجمة ابنه جعفر بن محمد بن سماعة، وقرب احتمال أن يكون محمد بن حمران هو النهدي الثقة بقرينة رواية محمد بن سماعة عنه ولو كان ابن اعين يكون ممدوحا لكونه من مشايخ ابن ابى عمير، لحديث في المجلس الثاني من مجالس الصدوق ان محمد بن أبى عمير قال: حدثنى جماعة من

[1] الوسائل ابواب التيمم، ب 21: ح 4.
[2] الوسائل ابواب التيمم، ب 21 - ح 3

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست