responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272
حضور فعلها، واستشهادا بقوله في رواية ابن سنان " ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر " وفيه: - مضافا إلى عدم إطلاق يمكن الاتكال عليه والوثوق به في المقام، فضلا عن إطلاقات واردة في مقام البيان كما ادعاها، فإن الروايات في مقام بيان وجوب ثلاثة أغسال في مقابل غسل واحد كصحيحتي زرارة والصحاف - أن الاطلاقات على فرضها مقيدة بما دل على لزوم إيقاعها عند الصلوة، والاحتمال الذي أبداه خلاف الظاهر حتى في رواية ابن سنان، فإن قوله " المستحاضة تغتسل عند صلوة الظهر وتصلي الظهر والعصر " ظاهر بلا تأمل في كونه عند نفس صلوة الظهر لا وقتها فحينئذ يكون قوله بعده " ثم تغتسل عند المغرب " ظاهرا في صلوته بعد شيوع إطلاق المغرب على صلوته في الروايات، وبعد القطع بعدم كون المراد قبل وقت المغرب، مع أن لازم إضافة الظرف إلى الوقت كون وقت إيقاع الغسل قبل وقت الصلوة، لظهور لفظة " عند " في ذلك. ويؤيد ما ذكرنا الامر بالجمع بين الصلوتين، ولبعد الالتزام بالتفرقة بين صلوة الظهر والعصر بجواز الفصل بين الغسل والصلوتين وعدم جواز التفرقة بين صلوة الظهر والعصر. والانصاف أن الناظر في الروايات لا يكاد يشك في أن الامر بالجمع والتقديم والتأخير إنما هو بملاحظة حال الصلوة وعدم الابتلاء بالدم حتى الامكان، ومعه لا مجال لاحتمال جواز الفصل. هذا كله مع أن المختار كما تقدم هو ناقضية الدم و كونه حدثا بذاته موجبا للغسل إلا ما عفي عنه، وبعد قصور الاطلاقات لا دليل على العفو مع الفصل. وبهذا يظهر الحال في الوضوء في الاقسام الثلاثة، مع إمكان الاستدلال له بقوله في رواية قرب الاسناد " فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلوة وتصلي " وبها يقيد الاطلاق على فرض وجوده. هذا مضافا إلى أن الامر بالوضوء لكل صلوة دليل على أن الدم السائل بين الوضوء والصلوة أو بعدهما ولو بلا فصل حدث أصغر غير معفو عنه، فلا مجال للارتياب في لزوم معاقبة


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست