responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271
في عدم كون الجمع واجبا تعبديا نفسيا غير ملحوظ فيه حال الصلوة واشتراطها بالطهور، ولا التفريق حراما كذلك. فتلخص بعد بطلان جميع المحتملات عقلا و شرعا أن التفريق التفريق جائز ومعه يجب الغسل، لان الدم الحاصل بعد الصلوة إلى زمان إتيان الصلوة الاخرى حدث موجب للغسل، فلابد منه. هذا كله مع تفريق الصلوات. وهل يجوز لها بعد صلوة الظهر والمغرب بلا فصل الاغتسال للعصر والعشاء بأن يقال بمثل ما قيل في الفرض المتقدم من عدم استفادة العزيمة من الادلة لورودها في مقام توهم وجوب الاغسال الخمسة؟ فيه تأمل و إشكال، لان عدم دلالة الادلة على العزيمة لا يوجب دلالتها على جواز الغسل، وبعد عدم دليل على مشروعيته فلاحد أن يقول: إن مقتضى الادلة حدثية ذات الدم و ناقضيته للغسل والوضوء، خرج منها عفوا أو إسقاطا للسببية الدم السائل في حال الاشتغال بالغسل للصلوتين إلى آخر الصلوة الثانية مع عدم الفصل بينهما بمقدار غير متعارف وعدم الفصل بأجنبي، وبقي الباقي، فعليه لا دليل على العفو في الدم السائل بين الغسل الثاني أو بعده بل وبين صلوة العصر مع التفريق بالاجنبي. ولا يمكن أن يكون الغسل الثاني رافعا لما حصل بينه أو بعده، فلابد حينئذ من غسل آخر لصلوة العصر بعد حصول هذا التفريق بالاجنبي بالبيان المتقدم، فالاحوط لو لم نقل الاقوى هو الجمع بين الصلوتين بغسل واحد، وإن جاز لها التفريق والاغسال الخمسة، بل الاولى والاحوط الجمع وعدم التفريق. (الامر الرابع) الظاهر وجوب معاقبة الصلوة للغسل، وفي الجواهر: لم أعرف مخالفا فيه. و في طهارة شيخنا الاعظم: المشهور بين الاصحاب وجوبها، بل قد يظهر نفي الخلاف فيه. وعن كاشف اللثام والعلامة الطباطبائي - رحمه الله - جواز الفصل، واختاره الشيخ الاعظم تمسكا بالاطلاقات الواردة في مقام البيان، واستظهارا لما دل على وجوب الغسل عند كل صلوة في إضافته إلى الوقت أي زمان حضور وقت كل صلوة لا


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست