responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273
الصلوة للوضوء. نعم لا إشكال في أن المبادرة إلى الصلوة بعد الغسل والوضوء ليست على النحو الدقيق العقلي بل العرفي مع الاتيان بما تحتاج إليه للصلوة عادة كالتستر ولبس الثوب وما هو المتعارف بحسب حالها، لا غير المتعارف كشراء الستر. ويجوز لها الاذان و الاقامة للصلوتين، بل والتعقيب بالمقدار المتعارف، وانتظار الجماعة كذلك، وإن كان الاحوط في بعضها خلافه. واما الاستدلال لجواز تأخير الصلوة عن الوضوء إما مطلقا أو بمقدار غير معتد به بقوله في صحيحة معاوية " وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلوة بوضوء " ففيه أولا أن الوضوء لعله لدخول المسجد، ويشهد له تصريحه بعده بأنها صلت كل صلوة بوضوء، وثانيا أن قوله " ودخلت المسجد " يمكن أن يكون بيانا لجواز دخولها المسجد، أي يجوز لها الدخول في المسجد، و يجوز لبعلها إتيانها كما في ذيل الصحيحة، فحينئذ لا يكون قوله " دخلت المسجد " لبيان إيقاع الصلوة فيه. (الامر الخامس) هل يجب عليها الفحص والاعتبار لتشخيص كونها من أي الثلاثة مطلقا، أو لا مطلقا، أو يفصل بين ما إذا كان متعذرا وغيره، أو بين ما إذا كان كثير المؤونة و المقدمات وغيره؟ قد يقال بوجوبه مطلقا، إما لانه من الموضوعات التي لا يمكن معرفتها إلا بالاختبار، فلو رجعت إلى الاصل لزم منه الوقوع في محذور مخالفة التكليف غالبا، كما لو رجع الشاك في الاستطاعة والنصاب والدين إلى الاصل قبل الفحص. وفيه مع منع الصغرى - أي لزوم الوقوع في المخالفة غالبا - أنه لا محذور فيه بعد إطلاق أدلة الاصول، ودعوى انصرافها في محل المنع. وإما للعلم. الاجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل عليها، وفيه أن الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي الجاري في جميع الموارد أو غالبها يوجب عدم تأثير العلم و


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست