responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 270
الفترة الواسعة موضوعا لحكم شرعي. كما أن التشبث باستصحاب الصحة أو الطهارة وأمثالهما في غير محله، بعد ثبوت حدثية الدم وعدم الدليل على العفو و اشتراط الصلوة بالطهور، فيكون الاستصحاب محكوما لتلك الادلة على فرض الجريان. نعم، لو أنكرنا سببية مطلق الدم للغسل كان له مجال، ومع عدمه تكفي أصالة البراءة، لكن ما مر هو الاقوى. ومما ذكرنا يظهر حال بقية الصور، فتدبر. (الامر الثالث) الظاهر جواز تفريق الصلوات والغسل لكل صلوة، لعدم استفادة كون الجمع بين كل صلوتين عزيمة بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء. وقد حكي عن المحقق الثاني وصاحب المدارك القطع بالجواز، وتبعهما كثير من متأخري المتأخرين. ويمكن أن يستدل عليه بجملة من الروايات، كصحيحة يونس بن يعقوب، وفيها " وإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلوة " لان وقت الصلوة في تلك الازمنة كان هو الاوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لاقامة الصلوات حتى اشتهرت الاوقات الخمسة وصارت معهودة بحيث ينصرف إليها اللفظ. بل يمكن استفادة الاستحباب من مثلها بعد كون الظاهر أن الامر بالجمع وتعجيل العصر والعشاء وتأخير الظهر والمغرب لمحض الترخيص وملاحظة حالهن. ويمكن أن يستدل عليه بوجه آخر، وهو أنها لو فرقت بين الصلوتين عمدا أو نسيانا فصلت الظهر بغسل وتركت العصر، فلا يخلو إما أن يجب عليها إعادة الظهر والجمع بينهما بغسل، أو لا يجب عليها العصر أيضا، أو يجب عليها العصر بلا غسل ويجوز لها الاكتفاء بغسلها للظهر، أو يجب عليها الغسل للعصر. لا سبيل إلى شئ من الاحتمالات إلا الاخير منها، ضرورة أنه لا وجه لاعادة الظهر لعدم مغايرة تكليفها في صلوة الظهر لسائر المكلفين، تأمل، وبداهة وجوب العصر عليها وعدم سقوطها عنها، والاكتفاء بالغسل المتقدم مخالف لظواهر الادلة، ولما مر من كون الدم بذاته حدثا مع عدم ثبوت العفو مع التفريق، فيبقى الاحتمال الاخير. ولاريب


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست