responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269
سببية صرف وجود الدم لهما. ثم لا يخفى أن في تعبير بعضهم بأن انقطاع الدم موجب للوضوء أو الغسل أو غير موجب مسامحة، لما مرت الاشارة إلى أن مبنى الخلاف هو الخلاف في كون السبب ماذا، فوجوب الغسل والوضوء على القول به إنما هو لسببية الدم لا لسببية الانقطاع، و عدم وجوب الغسل ووجوب الوضوء أيضا للالتزام بسببية نفس الطبيعة للوضوء و عدم سببيتها للغسل إلا إذا كان مستمرا، والامر سهل. هذا كله بالنسبة إلى الاعمال المستقبلة، وأما بالنسبة إلى الاعمال الماضية فإن انقطع بعد الصلوة فلا ينبغي الاشكال في عدم لزوم الاعادة وصحة صلوتها لاطلاق الادلة، سواء احتملت الانقطاع حين العمل أو قبله أو كانت قاطعة بعدم الانقطاع أو ظانة به بل ولو كانت ظانة بالانقطاع، ودعوى الانصراف عما إذا انقطع في الوقت مطلقا أو إذا كانت ظانة في غير محله، خصوصا في غير الظانة. نعم لو كانت قاطعة بالانقطاع للبرء أو الفترة الواسعة فالظاهر لزوم الانتظار وعدم جواز البدار، لقصور الادلة عن إثبات جواز البدار وعدم إطلاقها من هذه الجهة، بل تكون منصرفة عن الفرض. وأما إذا انقطع في الاثناء فالظاهر لزوم الاعادة إذا كان الانقطاع لبرء أو فترة واسعة، وفي غير الواسعة تأمل، أما الاعادة فيهما فلما مر من استفادة سببية مطلق الدم، ولم يثبت العفو في غير ما هو مستمر إلى آخر العمل، فيبقى مقتضى السببية على حاله، ولا إطلاق على الظاهر للادلة بالنسبة إلى هذه الصورة حتى يقال لاجله بالعفو وصحة الاعمال. هذا بحسب الثبوت والواقع، وأما تكليفها في الظاهر فقد يتشبث باستصحاب بقاء الفترة إلى زمان يسع العمل بشرائطه إذا كانت شاكة في كون الانقطاع للبرء أو الفترة مع الشك في سعتها، أو كانت عالمة بالثانية وشاكة في سعتها. وفيه أن هذا الاستصحاب مع كونه مثبتا لا أصل له، لعدم كون المستصحب موضوعا لاثر شرعي، بل بعد العلم بوجوب الصلوة واشتراطها بالطهور وكون الدم سببا بذاته وعدم إطلاق في الادلة يحكم العقل بلزوم التأخير إلى زمان الفترة الواسعة، ولا تكون


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست