responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247

الجعفرية- [1] الإجماع، و عن المصابيح للعلّامة الطباطبائي: حكاية الإجماع- أيضا- عن بعض حواشي التحرير و منهج السداد و الطالبية [2].

و يدلّ عليه مكاتبة ابن مهزيار المصحّحة إليه «قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات [من نسائه] [3] بذلك» [4] و قصور سندها بالمكاتبة، و ضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب قضاء الصلاة ممنوعان، و مع التسليم فمجبوران بالعمل.

خلافا لصريح المحقّق [5] و ظاهر المحكيّ عن المبسوط [6] و ظاهر المدارك [7] و مجمع الفائدة [8] و كشف اللثام [9]- كما عن البحار [10] و الحدائق [11]-


[1] لم نقف عليه.

[2] مصابيح الاحكام 221 (مخطوط)، و انظر الجواهر 3: 364.

[3] الزيادة من الوسائل.

[4] الوسائل 7: 45 الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.

[5] المعتبر 1: 248 حيث قال: «و لو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا و لم يجز ان تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة، و لو صامت و الحال هذه قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا ان عليها القضاء. و هذا ظاهر في التوقف، كما ترى لا صريح فيه.

[6] المبسوط 1: 68.

[7] المدارك 2: 39.

[8] مجمع الفائدة 1: 161.

[9] كشف اللثام 1: 102 و 103.

[10] البحار 81: 113.

[11] الحدائق الناضرة 3: 297.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست