الجعفرية- [1] الإجماع، و عن المصابيح للعلّامة الطباطبائي: حكاية الإجماع- أيضا- عن بعض حواشي التحرير و منهج السداد و الطالبية [2].
و يدلّ عليه مكاتبة ابن مهزيار المصحّحة إليه «قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، فهل يجوز صومها و صلاتها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها و لا تقضي صلاتها، أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) كان يأمر فاطمة (عليها السلام) و المؤمنات [من نسائه] [3] بذلك» [4] و قصور سندها بالمكاتبة، و ضعف دلالتها بالاشتمال على عدم وجوب قضاء الصلاة ممنوعان، و مع التسليم فمجبوران بالعمل.
خلافا لصريح المحقّق [5] و ظاهر المحكيّ عن المبسوط [6] و ظاهر المدارك [7] و مجمع الفائدة [8] و كشف اللثام [9]- كما عن البحار [10] و الحدائق [11]-
[4] الوسائل 7: 45 الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول.
[5] المعتبر 1: 248 حيث قال: «و لو لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا و لم يجز ان تستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة، و لو صامت و الحال هذه قال الشيخ في المبسوط: روى أصحابنا ان عليها القضاء. و هذا ظاهر في التوقف، كما ترى لا صريح فيه.