responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248

فتوقّفوا في ذلك، لضعف السند أو الدلالة، و قد عرفت منعهما ثم انجبارهما.

ثمّ ظاهر النص و الفتوى توقّف الصوم على فعل الأغسال التي لا بدّ منها في الصلاة، لا أنّ [1] الغسل يجب مستقلّا لأجل الصوم [2] كما يجب غسل الجنابة لأجله.

و فيه: أنّ النص- و هي المكاتبة المتقدّمة- لا يدلّ إلّا على وجوب القضاء على من لم تغتسل [3] لصلاتها- جهلا بوجوبه- [4] في كلّ يوم ثلاث مرّات.

و الظاهر أنّها كانت تاركة للغسل رأسا، لا تاركة له لخصوص الصلوات، آتية به للصوم [5]- كما لا يخفى- و حينئذ فلا يعلم أنّ القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث انّها أغسال الصلاة [6] أو الى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقلّ، أو بغسل الصلوات.

و أمّا الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم، فعن [7] الكافي لأبي الصلاح أنّه عدّ في الأمور التي [8] بكراهيتها [9] يكون المكلّف صائما التصبّح على الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس [10].


[1] في «ف» و «ع»: لأن.

[2] في «ف» لفعل الصوم.

[3] في «ف» لا يغتسل.

[4] ليس في «ف» لصلاتها جهلا بوجوبه.

[5] في «ف»: الصلاة آتية بالصوم.

[6] في «ف» و «م»: الصلوات.

[7] في «ف» و «م»: ففي.

[8] في «ج» التي حكم.

[9] في النسخ: بكراهتها و صححناه على المصدر.

[10] الكافي في الفقه: 179.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست