فتوقّفوا في ذلك، لضعف السند أو الدلالة، و قد عرفت منعهما ثم انجبارهما.
ثمّ ظاهر النص و الفتوى توقّف الصوم على فعل الأغسال التي لا بدّ منها في الصلاة، لا أنّ [1] الغسل يجب مستقلّا لأجل الصوم [2] كما يجب غسل الجنابة لأجله.
و فيه: أنّ النص- و هي المكاتبة المتقدّمة- لا يدلّ إلّا على وجوب القضاء على من لم تغتسل [3] لصلاتها- جهلا بوجوبه- [4] في كلّ يوم ثلاث مرّات.
و الظاهر أنّها كانت تاركة للغسل رأسا، لا تاركة له لخصوص الصلوات، آتية به للصوم [5]- كما لا يخفى- و حينئذ فلا يعلم أنّ القضاء مستند إلى ترك غسل الصلوات من حيث انّها أغسال الصلاة [6] أو الى ترك رفع حكم حدث الاستحاضة للصوم بغسل مستقلّ، أو بغسل الصلوات.
و أمّا الفتاوى فهي مختلفة في هذا المعنى، فظاهر كثير من عباراتهم كالنص في كونه لأجل الصوم، فعن [7] الكافي لأبي الصلاح أنّه عدّ في الأمور التي [8] بكراهيتها [9] يكون المكلّف صائما التصبّح على الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس [10].