responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246

[مسألة 10 صحة صوم المستحاضة]

مسألة [1] [10] و يصحّ من المستحاضة بالاستحاضة القليلة مطلقا، لأنّه حدث أصغر لا يمنع عن الصوم، و بالاستحاضة المتوسّطة و الكثيرة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل الواحد أو الأغسال، و لا يصحّ بدونها على المشهور، بل في المدارك [2]- كما عن الذخيرة [3]- أنّه مذهب الأصحاب، و في الروض [4] و المسالك [5]- كما عن جامع المقاصد [6] و المسالك الجامعية لابن [أبي] [7] جمهور و بعض شروح


[1] ليس في «ف»: مسألة. و مكان الكلمة بياض، و كتب الناسخ في الهامش ما يلي: وجدت [ال] عبارة في الإرشاد هكذا: و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت [و العبارة في الإرشاد 2: 303].

[2] المدارك 2: 38.

[3] ذخيرة المعاد: 76.

[4] روض الجنان: 76.

[5] المسالك 1: 59.

[6] جامع المقاصد 1: 73.

[7] كذا ورد اسم المؤلف في أول نسخة الكتاب المخطوطة، و لكن في «ف» و «م»: ابن جمهور و في «ج» و «ع»: ابن الجمهور، و لم نقف الا على قسم الحج من الكتاب في م/ المرعشي (قدّس سرّه) ضمن مجموعتين برقم 2261 و 4915.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست