مسألة [1] [10] و يصحّ من المستحاضة بالاستحاضة القليلة مطلقا، لأنّه حدث أصغر لا يمنع عن الصوم، و بالاستحاضة المتوسّطة و الكثيرة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل الواحد أو الأغسال، و لا يصحّ بدونها على المشهور، بل في المدارك [2]- كما عن الذخيرة [3]- أنّه مذهب الأصحاب، و في الروض [4] و المسالك [5]- كما عن جامع المقاصد [6] و المسالك الجامعية لابن [أبي] [7] جمهور و بعض شروح
[1] ليس في «ف»: مسألة. و مكان الكلمة بياض، و كتب الناسخ في الهامش ما يلي: وجدت [ال] عبارة في الإرشاد هكذا: و من المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت [و العبارة في الإرشاد 2: 303].
[7] كذا ورد اسم المؤلف في أول نسخة الكتاب المخطوطة، و لكن في «ف» و «م»: ابن جمهور و في «ج» و «ع»: ابن الجمهور، و لم نقف الا على قسم الحج من الكتاب في م/ المرعشي (قدّس سرّه) ضمن مجموعتين برقم 2261 و 4915.