شرعية ذلك، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أمر وليّ الصبي بذلك. و من طريق الخاصّة: ثمّ ذكر حسنة الحلبي .. إلى أن قال: إذا ثبت ذلك فإنّ صومه شرعيّ و نيّته صحيحة، و ينوي الندب لانّه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره، و قال أبو حنيفة: إنّه ليس بشرعي و إنّما هو إمساك عن المفطرات للتأديب. و فيه قوّة (انتهى) [1].
أقول: الظاهر أنّ هذه النسبة من جهة عدم ذكر خلاف في المسألة إلّا عن أبي حنيفة، لكن يوهنه تقويته له أخيرا.
و أمّا استظهار ذلك من قوله: «و لا خلاف بين أهل العلم» فهو توهّم، لأنّ مراده من ذلك شرعيّة أصل الأخذ بالصوم و أمر الوليّ به لا شرعية فعل الصبي، و لذا لم يستثن أبا حنيفة.
و كيف كان، فالأقوى اتّصافه بالشرعية، سواء قصد به امتثال نفس الأوامر العامّة المتعلّقة بذلك الفعل، أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه بعد البلوغ [2].