responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245

شرعية ذلك، لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أمر وليّ الصبي بذلك. و من طريق الخاصّة: ثمّ ذكر حسنة الحلبي .. إلى أن قال: إذا ثبت ذلك فإنّ صومه شرعيّ و نيّته صحيحة، و ينوي الندب لانّه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره، و قال أبو حنيفة: إنّه ليس بشرعي و إنّما هو إمساك عن المفطرات للتأديب. و فيه قوّة (انتهى) [1].

أقول: الظاهر أنّ هذه النسبة من جهة عدم ذكر خلاف في المسألة إلّا عن أبي حنيفة، لكن يوهنه تقويته له أخيرا.

و أمّا استظهار ذلك من قوله: «و لا خلاف بين أهل العلم» فهو توهّم، لأنّ مراده من ذلك شرعيّة أصل الأخذ بالصوم و أمر الوليّ به لا شرعية فعل الصبي، و لذا لم يستثن أبا حنيفة.

و كيف كان، فالأقوى اتّصافه بالشرعية، سواء قصد به امتثال نفس الأوامر العامّة المتعلّقة بذلك الفعل، أو قصد بذلك حصول الاعتياد عليه ليسهل عليه بعد البلوغ [2].


[1] المنتهى 2: 584- 585.

[2] في هامش «م» ما يلي: محل بياض بقدر صفحة و نصف.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست