responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145

لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه، لأنّك أبصر منها في معرفة الطلوع و عدمه.

و ثانيا: لو سلّمنا ذلك، لكن النسبة بينه و بين ما دلّ على حجّية العدلين- على فرض وجوده- عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل، و هو عدم الوجوب.

و بمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول [1] العدلين، لعموم التعليل [2] المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدّمة [3]، حيث قال (عليه السلام): «لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» [4].

لكن الذي يسهّل الخطب و يهوّن الأمر كلّه عدم العثور على ما يدلّ على حجّية قول العدلين على الإطلاق، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيّد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض.

و بهذا يظهر الجواب عمّا جنح إليه بعض المتأخّرين [5]- على ما حكي عنه- من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية [6].

توضيح الجواب: انّ عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء.

[ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه]

و مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه


[1] كذا في «م». و في «ف»: بقول. و في «ج» و «ع»: قبول.

[2] في «ف»: لعموم الدليل.

[3] تقدم الاستدلال بهذه الرواية في صفحة 54، و انظر الهامش 2 هناك.

[4] الوسائل 7: 82 الباب 44 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.

[5] كصاحب الحدائق 13: 96.

[6] سبق المؤلّف (قدّس سرّه) تحقيق في ذلك في صفحة 60.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست