لم تخطأ في عدم الطلوع حتى يقع عليك قضاؤه، لأنّك أبصر منها في معرفة الطلوع و عدمه.
و ثانيا: لو سلّمنا ذلك، لكن النسبة بينه و بين ما دلّ على حجّية العدلين- على فرض وجوده- عموم من وجه فلا بد من الرجوع إلى الأصل، و هو عدم الوجوب.
و بمثل ذلك يجاب عن معارضة دليل قول [1] العدلين، لعموم التعليل [2] المذكور في رواية سماعة بن مهران المتقدّمة [3]، حيث قال (عليه السلام): «لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» [4].
لكن الذي يسهّل الخطب و يهوّن الأمر كلّه عدم العثور على ما يدلّ على حجّية قول العدلين على الإطلاق، فيبقى عموم هذا التعليل المؤيّد بذيل الرواية السابقة سليما عن المعارض.
و بهذا يظهر الجواب عمّا جنح إليه بعض المتأخّرين [5]- على ما حكي عنه- من كفاية إخبار العدل الواحد في إسقاط القضاء، لعدم الدليل على وجوبه حينئذ، لاختصاص الرواية بخبر الجارية [6].
توضيح الجواب: انّ عموم التعليل مع ذيل الرواية كاف في الحكم بوجوب القضاء.
[ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه]
و مثل تقليد المخبر بعدم الطلوع ترك تقليد المخبر بالطلوع لظنّ كذبه
[1] كذا في «م». و في «ف»: بقول. و في «ج» و «ع»: قبول.