حالة التناول على المشهور [1] بل الظاهر عدم الخلاف فيه- على ما يظهر من المدارك [2]- لما رواه الشيخ، عن العيص بن القاسم «قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت، فنظر إلى الفجر، فناداهم [أنّه قد طلع الفجر] [3] فكفّ بعضهم و ظن بعضهم أنّه يسخر فأكل؟ قال (عليه السلام): يتمّ صومه و يقضي» [4].
و مثلها الرضوي «و لو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج، ثم قال:
قد طلع الفجر، و ظن أحدهم أنّه مزح فأكل و شرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم [5].
مضافا إلى فحوى ما دلّ على وجوب القضاء إذا قلّد المخبر في عدم الطلوع، بل فحوى ما دل على القضاء مع عدم المراعاة إذا لم يخبره مخبر بشيء، فإنّ غاية الأمر كون إخبار المخبر كعدمه.
و بهذا يظهر أنّه لا اختصاص للحكم بصورة ظنّ كذب المخبر و تخصيصها في العبارة بالذكر- تبعا للرواية- للانتقال إلى حكم صورتي الشك و الوهم، فإنّ القضاء واجب فيهما بطريق أولى.
و هل يجب الكفارة مع القضاء؟ فيه أقوال:
ثالثها: نعم مع عدالة المخبر، بناء على وجوب التعويل عليه في دخول الوقت.
[1] سبق للمؤلّف (قدّس سرّه) تحقيق حول هذه المسألة في شرحه للإرشاد، انظر صفحة 61.