responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144

و احترز بالقيد عمّا لو لم يقدر على المراعاة، فإن عدم القضاء حينئذ [1] قويّ، للأصل و عدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة، فلم يبق إلّا الإطلاقات الدالّة على وجوب القضاء بفعل المفطر، و قد عرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام.

و لا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل و الفاسق، لترك الاستفصال في الرواية و لا بين الذكر و الأنثى- و ان اختصت الرواية بالأنثى- لظهور عدم القول بالفصل.

و هل المتعدّد كالواحد؟ اختار جمع منهم الشهيدان [2] و ثاني المحققين [3] عدم الإلحاق و عدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين، و هو جيّد- لو ثبت الدليل على حجّية شهادة العدلين عموما- و لم أظفر به- كما اعترف به جماعة- [4].

قيل: و على فرض وجوده فهو مخصّص [5] بذيل رواية معاوية [6] الدالّة على حصر عدم [7] وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه، فيفيد [8] وجوب القضاء في غير هذه الصورة مطلقا و لو شهد عدلان بعدم الطلوع.

و يرد عليه، أولا: أنّ دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه و لو مع كشف الخطأ غير ظاهرة، لجواز إرادة: أنك لو كنت نظرت


[1] في «ف»: فيه، بدل: حينئذ.

[2] في «ف»: الشهيد. راجع الروضة البهية 2: 97 و الدروس: 72.

[3] جامع المقاصد 3: 66.

[4] انظر ما ذكره المؤلّف (قدّس سرّه) في صفحة 60.

[5] في «ف»: يخصص، و ليس فيه: فهو.

[6] المتقدّمة في صفحة 143.

[7] ليس في «ف»: عدم.

[8] في «ج»: فتقيد.

نام کتاب : كتاب الصوم، الأول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست