و احترز بالقيد عمّا لو لم يقدر على المراعاة، فإن عدم القضاء حينئذ [1] قويّ، للأصل و عدم الدليل لظهور اختصاص الرواية بصورة القدرة على المراعاة، فلم يبق إلّا الإطلاقات الدالّة على وجوب القضاء بفعل المفطر، و قد عرفت مرارا اختصاصها بغير مثل المقام.
و لا فرق في وجوب القضاء مع التقليد للقادر على المراعاة بين العادل و الفاسق، لترك الاستفصال في الرواية و لا بين الذكر و الأنثى- و ان اختصت الرواية بالأنثى- لظهور عدم القول بالفصل.
و هل المتعدّد كالواحد؟ اختار جمع منهم الشهيدان [2] و ثاني المحققين [3] عدم الإلحاق و عدم القضاء في تقليدهما إذا كانا عدلين، و هو جيّد- لو ثبت الدليل على حجّية شهادة العدلين عموما- و لم أظفر به- كما اعترف به جماعة- [4].
قيل: و على فرض وجوده فهو مخصّص [5] بذيل رواية معاوية [6] الدالّة على حصر عدم [7] وجوب القضاء في صورة مراعاته بنفسه، فيفيد [8] وجوب القضاء في غير هذه الصورة مطلقا و لو شهد عدلان بعدم الطلوع.
و يرد عليه، أولا: أنّ دلالة ذيل الرواية على عدم وجوب القضاء عند مراعاته بنفسه و لو مع كشف الخطأ غير ظاهرة، لجواز إرادة: أنك لو كنت نظرت