responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
[ واما المحظور منه ففي مواضع أيضا: أحدها صوم العيدين للفطر والاضحى [1] وان كان عن كفارة القتل في أشهر ] فيرجع فيما عداه من ساير أقسام الصيام إلى اطلاق أدلتها السليمة عما يدل على كراهتها فالاظهر اختصاص الحكم بصوم التطوع كما نبهنا عليه في التعليقة. فتدبر جيدا. والمتحصل من جميع ما قدمناه ان الاصح كراهة صوم التطوع من الضيف بدون اذن المضيف والولد بودن اذن الوالد، وكذا الزوجة والعبد بدون اذن الزوج والسيد، من غير فرق بين النهي وعدمه كل ذلك للاطلاق في صحيحة هشام المتقدمة المحمولة على ذلك بعد امتناع الاخذ بظاهرها من تحقق العقوق، والفسوق، والعصيان لدى عدم الاذن كما صرح بذلك الصدوق في العلل حيث قال (قده) بعد نقل الرواية ما مضمونه ان ظاهرها مقطوع البطلان وهو كذلك، إذ لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات فضلا عن المستحبات كالتطوع أو التنفل عن الوالد أو السيد أو الزوج بحيث لو صلى الولد صلاة الليل مثلا بغير اذن والده كان عاقا فاسقا، بل قد ذكرنا في محله جواز ذلك حتى مع نهيه فضلا عن اشتراط الاذن، الا أن يستوجب ذلك ايذاء الوالد أو الوالدة. ومعه يحرم حتى بدون النهي فالاعتبار فيهما بالايذاء، كما ان المدار في العبد والزوجة بالتنافي مع حق السيد أو الزوج. فحمل الصحيحة على صورة النهي الذي هو مستند تفصيل المحقق في الشرايع ساقط جدا حسبما عرفت.

[1] لااشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمة تشريعية. فلا يجوز الصيام بقصد الامر، فانه تشريع محرم وقد دلت

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست