responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314
[ الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذ والرواية الدالة عليه ضعيفة سندا ودلالة. الثاني صوم أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لمن كان بمنى [1] ولافرق على الاقوى بين الناسك وغير ه (الثالث) صوم يوم الشك في انه من ] عليه النصوص المستفيضة. هذا ولم يفرق المشهور بين ماكان عن كفارة القتل في أشهر الحرم، وما لم يكن كذلك أخذا باطلاق دليل المنع. ولكن عن الشيخ والصدوق في المقنع، وابن حمزة الجواز حينئذ فيستثنى ذلك عن حرمة صوم العيد للنص الدال عليه. وقد تقدم البحث حول ذلك مستقصى في مطاوي المسألة الرابعة من الفصل السابق فراجع ولا نعيد

[1] بلا خلاف معتد به اجده فيه كما في الجواهر، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه وقد تعدى كاشف الغطاء فاسرى الحكم إلى من كان بمكة ولا شاهد عليه. وتدل عليه جملة من النصوص التي منها معتبرة زياد بن أبي الخلال أي من يصنع الخل أو الحلال - كما في الوسائل - باعتبار ان صانع الخل يحلل الخمر بصنعه خلا. وأما ما في الجواهر من الحلال فغلط من النساخ ولا معنى له كما لا يخفى قال: قال لنا أبو عبد الله عليه السلام: لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام، ولابعد الفطر ثلاثة أيام انها أيام أكل وشرب [1] ونحوها غيرها [1] الوسائل باب 3 من ابواب الصوم المحرم والمكروه ح 1

نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست