responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 312
وأما من حيث الدلالة فالمتحصل من سياقها المبالغة في تحقق ما اشتملت عليه من الاوصاف فلسانها يفرغ عن الكراهة، وإلا فالجمود على ظاهرها غير قابل للتصديق للقطع بعدم عصيان المرأة، ولا فسق العبد، ولا عقوق الولد بمجرد عدم الاذن، ولم يقل بذلك أحد فيما نعلم. ومن هنا حملها المحقق على صورة النهي ليتحقق العصيان، والفسوق، والعقوق. فيراد من جهل الضيف مع نهي المضيف عدم تفقهه بما يجب عليه شرعا من رعاية حقه حينئذ. ولاجله ذهب إلى التفصيل بين النهي وعدم الاذن كما عرفت. ولكنه كما ترى إذ لا يتعين الحمل على صورة النهي، ومن الجائز أن يراد من عصيان المرأة وفسق العبد ما إذا كان الصوم منافيا لحق الزوج أو السيد فانه يحرم حينئذ حتى مع عدم النهي ويراد أيضا من العقوق ما إذا تأذى الوالد من صوم الولد لحرمته حينئذ وان لم ينه عنه. فالتفصيل المزبور ساقط، بل المنسبق من الصحيحة كما عرفت هي المبالغة المساوقة للكراهة. فالصوم مع عدم الاذن مكروه ما لم يستلزم التحريم بعنوان آخر من تضييع الحق أو التأذي حسبما عرفت ثم ان مورد الكراهة هو صوم التطوع كما قيدت به هذه الصحيحة فبناء على ما ذكرناه في الاصول - وان كان على خلاف المشهور - من دلالة الوصف على المفهوم لا بالمعنى المصطلح، بل بمعنى الدلالة على عدم كون موضوع الحكم هو الطبيعي الجامع، والا كان التقييد من اللغو الظاهر. فيكشف التقييد في هذه الصحيحة عن عدم تعلق الحكم بالطبيعي على سريانه غير انه يعارضها في ذكل الصحيحة الاولى الدالة على أن الموضوع هو الطبيعي. ونتيجة ذلك الاقتصار بعد التعارض على المقدار المتيقن المتفق عليه الطرفان وهو صوم التطوع،


نام کتاب : كتاب الصوم نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست