في أربع هو أم ثنتين و قد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهّد، و لا شيء عليه» [1].
و نحوها مصحّحة محمّد بن مسلم المروية عن التهذيب في الشكّ بين الثنتين و الأربع [2].
و رواية الحلبي: «إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام» [3].
و ما ورد من الأخبار في من زاد ركعة من أنّه: «إن كان جلس عقيب الرابعة بقدر ما يتشهّد صحّت صلاته» [4].
و يجاب عن الأصل، تارة: بمنع جريانه في أجزاء العبادة.
و فيه: أنّه لا مانع من إجرائه فيها كما يظهر من الأصحاب في أكثر الأبواب.
و اخرى: بمعارضته مع استصحاب عدم الخروج عن الصلاة و تحريم ما كان حراما قبل التسليم.
و فيه: أنّ بعد الحكم ببراءة الذمّة عن الصلاة لعدم [5] ثبوت وجوب
[1] الكافي 3: 351- 352، الحديث 3، و عنه الوسائل 5: 323، الباب 11 من أبواب الخلل في الصلاة، الحديث 3.
[2] التهذيب 2: 185، الحديث 737، و عنه الوسائل 5: 324، الباب 11 من أبواب التسليم، الحديث 6.
[3] الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 3.
[4] راجع الوسائل 5: 332، الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 4 و 6.
[5] في «ط» و «ن»: بعدم.