و حسنة الحلبي: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد» [2].
و في رواية معاوية بن عمّار المصحّحة الواردة في صلاة الطواف: «ثمّ تشهّد و احمد اللّه و أثن عليه و صلّ على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و اسأله أن يتقبّل منك» [3].
و رواية عليّ بن جعفر المصحّحة عن أخيه (عليهما السلام): «عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام التشهّد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوّف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهّد هو و ينصرف و يدع الإمام» [4].
و موثّقة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن (عليه السلام): «قال: قلت له صلّيت بقوم فقعدت للتشهّد و نسيت أن أسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا. فقال: ألم تسلّم عليهم و أنت جالس؟ قلت: بلى، قال: لا بأس عليك، و لو نسيت حين قالوا لك ذلك، استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم» [5].
و رواية زرارة المصحّحة المروية عن الكافي، قال: «قلت له: من لم يدر
[1] الوسائل 4: 1012، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 6.
[2] الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 4.
[3] الوسائل 9: 479، الباب 71 من أبواب الطواف، الحديث 3.
[4] الوسائل 5: 464، الباب 64 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.
[5] الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 5.