responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 78

للأصل، و لأنّه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو و لم يتحقّق قطع الصلاة بالتسليم في غير موضعه.

و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود» [1].

و صحيحة الفضلاء: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه» [2].

و صحيحة ابن مسلم المتقدّمة: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، ثمّ تنصرف» [3] خرج عن ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبيّ و آله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، بقي الباقي.

و المستفيضة الدالّة على أنّ الحدث بعد التشهّد لا يوجب بطلان الصلاة:

منها: ما تقدّم من رواية ابن الجهم [4].

و منها: رواية زرارة المصحّحة: «عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال: تمّت صلاته» [5].

و منها: الموثّق: «عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته و يتشهّد ثمّ


[1] عوالي اللئالي 3: 94، الحديث 104.

[2] الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهّد، الحديث 2، و فيه: يخاف فوته.

[3] الوسائل 4: 992، الباب 4 من أبواب التشهّد، الحديث 4، و تقدّمت في الصفحة 68.

[4] الوسائل 4: 1241، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 6، و تقدّم في الصفحة 69.

[5] الوسائل 4: 1011، الباب 3 من أبواب التسليم، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست