للأصل، و لأنّه لو كان من الصلاة لم تجب سجدة السهو و لم يتحقّق قطع الصلاة بالتسليم في غير موضعه.
و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): «إنّما صلاتنا هذه تكبير و قراءة و ركوع و سجود» [1].
و صحيحة الفضلاء: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم و انصرف أجزأه» [2].
و صحيحة ابن مسلم المتقدّمة: «إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، ثمّ تنصرف» [3] خرج عن ظاهر الصحيحتين لوجوب الصلاة على النبيّ و آله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، بقي الباقي.
و المستفيضة الدالّة على أنّ الحدث بعد التشهّد لا يوجب بطلان الصلاة: