فإن كان تعمّدا، فالذي يقتضيه القاعدة بطلان الصلاة لو تقدّمه في الركوع و السجود؛ لأنّه إذا سبقه بهما كان ما أتى به غير مأمور به؛ لما عرفت من أنّ المستفاد من النبويّ أنّ المأموم لم يؤمر بالركوع و السجود إلّا بعد دخول الإمام فيه، فإن أتى به بعد دخول الإمام كان قد زاد في صلاته، و إن لم يأت كان قد نقص، و كلاهما مبطل.
و لو تقدّمه في غيرهما كما لو رفع رأسه من الركوع و السجود أو نهض للقيام قبله، فالظاهر عدم بطلان الصلاة بذلك؛ لأنّ الظاهر أنّ الأمر بهذه الأمور من باب المقدّمة العقليّة للأفعال المطلوبة بعدها، فلا يلزم من إتيانها في حال عدم الأمر بها سقوطها عن المقدّمية و وجوب إعادتها.
فإن قلت: إنّ التقدّم بهذه [1] الأمور مستلزم للإخلال بالقدر الزائد من الركوع و السجود الذي أتى به الإمام و لم يأت به المأموم [2]، فقد ترك واجبا أصليّا، فإن عاد إليه زاد و إلّا نقص.
قلت: وجوب هذا القدر الزائد ليس من جهة كونه من واجبات الصلاة و أجزائها، و إنّما هو من جهة وجوب المتابعة، فتركه مخلّ بالمتابعة لا بأصل الصلاة، و لم يثبت كون الإخلال بالمتابعة إخلالا بالصلاة، غايته ترتّب الإثم، بل من هنا يتوجّه أن يحكم بعدم بطلان الصلاة لو تقدّمه بالركوع و السجود أيضا؛ لأنّ الأمر في النبويّ بوجوب الركوع إذا ركع الإمام و السجود إذا سجد، إنّما هو لأجل المتابعة، و ليس الركوع المأمور به