responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 610

في أصل الصلاة التي كلّف بها المأموم مقيّدا بما إذا ركع الإمام، بل الركوع الذي يتحقّق به المتابعة، فقولنا في السابق [1]: «إنّ ما أتى به غير ما أمر به، و ما أمر به لم يأت به» إن أريد به ما أمر به من جهة المتابعة فمسلّم، لكن لا يلزم من عدم الإتيان إلّا الإخلال بالمتابعة، و قد عرفت أنّه لم يثبت كونه مخلّا بأصل الصلاة، و إن أريد به ما أمر به في أصل الصلاة فلا نسلّم أنّه لم يأت به، غايته أنّه أتى به على وجه لم يتحقّق فيه المتابعة، و تحقّق المتابعة في ضمنه ليس من شروط صحّته، و إنّما هو واجب مستقلّ.

و حاصل الكلام: أنّ المكلّف بالصلاة مكلّف بالركوع فيها بقول مطلق، فإذا كان مقتديا بإمام أمر بأن يتابعه في أفعال الصلاة، و معناه أن لا يركع إلّا إذا ركع الإمام و لا يسجد [2] إلّا إذا سجد، لكن هذا الأمر واجب مستقلّ لم يؤخذ في صحّة أصل الأفعال، فتبيّن من هذا أنّ التقدّم على الإمام في أيّ فعل كان لا يوجب بطلان الصلاة، نعم لو قلنا بأنّ الأمر [3] ..

ثمّ إنّك قد عرفت أنّ التقدّم على الإمام مع التعمّد لا يفسد الصلاة و لا الجماعة وفاقا للمعظم [4]، نعم قد يتأمّل في الصحّة فيما إذا كان التقدّم فعلا من أفعال الصلاة؛ من أجل حرمة التقدّم، فيصير الفعل حراما؛ إذ لا معنى


[1] راجع الصفحة السابقة.

[2] في «ن» و «ط»: و أن لا يسجد.

[3] هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 290 من نسخة «ق»، و الظاهر أنّ قوله «قد عرفت .. إلخ» لا ارتباط له بما قبله.

[4] راجع الحدائق 11: 140، و مفتاح الكرامة 3: 461- 463، و الجواهر 13:

210.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست