responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 608

الائتمام في المتابعة في الأفعال.

و يؤيّدها: أنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فرّع على ذلك قوله: «فإذا كبّر فكبّروا ..

إلى آخره» من غير تعرّض للأقوال، عدا تكبيرة الإحرام التي لا يتحقّق الدخول في الصلاة إلّا بها و لا يصدق الائتمام إلّا بمتابعته في الدخول، و لذا لم يخالف أحد في وجوب المتابعة فيها، و إن شئت فارجع المتابعة في التكبير إلى المتابعة في الأفعال، إمّا من جهة ملاحظة النيّة، و إمّا من جهة ملاحظة أصل الدخول.

و يؤيّد ما ذكرنا من وجوب المتابعة في خصوص التكبير: ما رواه غير واحد عن قرب الإسناد بسنده القريب من الصحيح، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)، قال: «سألته عن الرجل يصلّي مع الإمام، أ له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير» [1] و الاحتياط بمراعاة التأخّر [2] عنه في الأفعال و جميع الأقوال ممّا لا ينبغي تركه، بل يمكن أن يقال بلزومه؛ حيث إنّ الأصل عدم سقوط القراءة من المأموم إلّا بعد تحقّق صحّة الجماعة المشكوك فيها في نحو المقام، و لم أعثر في باب الجماعة على ما يدلّ من الإطلاقات على صحّة الجماعة بقول مطلق حتّى يعوّل عليه في موارد الشك.

و حيث حكم بوجوب المتابعة في الأفعال، فإذا أخلّ بها بأن تقدّم على الإمام، فإمّا أن يكون ذلك منه تعمّدا، أو سهوا، أو ظنّا منه دخول


[1] قرب الإسناد: 218، الحديث 854، و الوسائل 2: 792، الباب 16 من أبواب صلاة الجنازة، الحديث الأوّل.

[2] في «ن» و «ط»: التأخير.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست