بالنبويّ المدّعى انجبار ضعفه بالشهرة، بل عدم الخلاف في مضمونه: «و إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبّروا، و إذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» [1].
و ظاهر الخبر وجوب التأخّر عن الإمام؛ نظرا إلى أنّ المأمومين لم يؤمروا بالتكبير إلّا بعد ما يصدق أنّه كبّر الإمام، و لا يصدق عليه ذلك إلّا بعد الفراغ، و هذا الترتيب لم يستفد من جهة الفاء كما زعم [2] فردّ [3] بأنّه لمحض الارتباط و الاستلزام دون التعقيب، بل من جهة أنّ الجزاء إنّما ترتّب على تحقّق التكبير و مضيّه، فلو قال: إذا كبّر الإمام كبّروا، أفاد هذا المعنى، و كذا الكلام في قوله: «و إذا ركع فاركعوا .. إلى آخره» فإنّه ما لم يتحقّق الانحناء أو وضع الجبهة على المسجد لم يصدق أنّه ركع أو سجد.
و من هنا يتّجه القول بوجوب التأخّر و عدم الاكتفاء بعدم التقدّم، لكنّه إنّما يتمّ مع صحّة الرواية و ليست، أو [4] ثبوت العمل الجابر له من الأصحاب و هو أيضا غير معلوم، فتحقّق القول بكفاية عدم التقدّم و عدم وجوب التأخّر [5].
و من هنا يتّجه القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال و جواز التقدّم و إن سلّمت دلالة النبويّ على الوجوب، مع إمكان منعها بدعوى ظهور