responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 607

بالنبويّ المدّعى انجبار ضعفه بالشهرة، بل عدم الخلاف في مضمونه: «و إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به، فإذا كبّر فكبّروا، و إذا ركع فاركعوا، و إذا سجد فاسجدوا» [1].

و ظاهر الخبر وجوب التأخّر عن الإمام؛ نظرا إلى أنّ المأمومين لم يؤمروا بالتكبير إلّا بعد ما يصدق أنّه كبّر الإمام، و لا يصدق عليه ذلك إلّا بعد الفراغ، و هذا الترتيب لم يستفد من جهة الفاء كما زعم [2] فردّ [3] بأنّه لمحض الارتباط و الاستلزام دون التعقيب، بل من جهة أنّ الجزاء إنّما ترتّب على تحقّق التكبير و مضيّه، فلو قال: إذا كبّر الإمام كبّروا، أفاد هذا المعنى، و كذا الكلام في قوله: «و إذا ركع فاركعوا .. إلى آخره» فإنّه ما لم يتحقّق الانحناء أو وضع الجبهة على المسجد لم يصدق أنّه ركع أو سجد.

و من هنا يتّجه القول بوجوب التأخّر و عدم الاكتفاء بعدم التقدّم، لكنّه إنّما يتمّ مع صحّة الرواية و ليست، أو [4] ثبوت العمل الجابر له من الأصحاب و هو أيضا غير معلوم، فتحقّق القول بكفاية عدم التقدّم و عدم وجوب التأخّر [5].

و من هنا يتّجه القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال و جواز التقدّم و إن سلّمت دلالة النبويّ على الوجوب، مع إمكان منعها بدعوى ظهور


[1] تقدّم في الصفحة 375 و 376.

[2] انظر مفتاح الكرامة 3: 460، و الرياض 4: 314.

[3] الرادّ هو المحقّق النراقي في المستند 8: 97.

[4] في «ن»: و ثبوت.

[5] عبارة «و عدم وجوب التأخّر» غير واضحة في «ق».

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست