responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 604

عزّ و جلّ يقول للمؤمنين وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و الأخيرتان تبع للأوليين» [1].

و في الأخرى: عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت:

فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع» [2].

و لا يخفى أنّ دلالة هاتين المخصّصتين لعمومات التخيير على النهي عن القراءة أقوى من دلالة الصحيحة على ثبوت بدل للتسبيح، فيحكم بسقوط الأمرين كما عليه الحلّي [3].

و لكن يمكن حمل النهي فيهما على الكراهة؛ بقرينة ثانيتهما المتضمّنة لنهي الإمام عن القراءة، الذي هو غير محمول على الحرمة إجماعا على الظاهر، فيحكم بوجوب أحد الأمرين، للصحيحة الأخيرة المتقدّمة [4]. مع كراهة القراءة و أفضليّة التسبيح لهاتين كما عليه بعض [5].


[1] الفقيه 1: 392، الحديث 1161، و الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، و الآية من سورة الأعراف: 204.

[2] الفقيه 1: 392، الحديث 1159، الوسائل 4: 792، الباب 51 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.

[3] السرائر 1: 284، و كلمة «الحلّي» منخرمة في «ق».

[4] و هي صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة 593.

[5] انظر المنتهى 1: 275، و المستند 8: 142، و الحدائق 8: 388.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست