عزّ و جلّ يقول للمؤمنين وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و الأخيرتان تبع للأوليين» [1].
و في الأخرى: عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قال: قلت:
فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع» [2].
و لا يخفى أنّ دلالة هاتين المخصّصتين لعمومات التخيير على النهي عن القراءة أقوى من دلالة الصحيحة على ثبوت بدل للتسبيح، فيحكم بسقوط الأمرين كما عليه الحلّي [3].
و لكن يمكن حمل النهي فيهما على الكراهة؛ بقرينة ثانيتهما المتضمّنة لنهي الإمام عن القراءة، الذي هو غير محمول على الحرمة إجماعا على الظاهر، فيحكم بوجوب أحد الأمرين، للصحيحة الأخيرة المتقدّمة [4]. مع كراهة القراءة و أفضليّة التسبيح لهاتين كما عليه بعض [5].
[1] الفقيه 1: 392، الحديث 1161، و الوسائل 5: 422، الباب 31 من أبواب صلاة الجماعة، و الآية من سورة الأعراف: 204.
[2] الفقيه 1: 392، الحديث 1159، الوسائل 4: 792، الباب 51 من أبواب القراءة، الحديث الأوّل.
[3] السرائر 1: 284، و كلمة «الحلّي» منخرمة في «ق».