responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 605

و يمكن أن يستشهد أيضا لصرف [1] النهي فيهما عن الحرمة بصحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة [2] في مسألة القراءة في أوّلتي الإخفاتيّة الصريحة في جواز القراءة؛ بناء على أنّ المراد بالركعتين فيها هما الأخيرتان بقرينة ما دلّ على تحريم القراءة في أوّلتي الإخفاتيّة كالجهريّة، و لكن مقتضاها- وفاقا لغير واحد- عدم وجوب شيء من القراءة و التسبيح في الأخيرتين؛ لتصريحها بجواز السكوت فيهما، فبها تخصّص عمومات أدلّة وجوب أحد الأمرين تخييرا [3] بحمل الإجزاء- في الصحيحة الأخيرة من الروايات [4] المذكورة في عنوان المسألة- على معنى لا ينافي الاستحباب، مؤيّدة بصحيحة الأزدي السابقة عليها حيث إنّ ظاهر قوله فيها: «فيقوم كأنّه حمار» [5] كراهة السكوت مطلقا و لو في غير الأوليين.

و لكن يمكن حمل السكوت في صحيحة عليّ بن يقطين [6]- و إن بعد- على السكوت عن القراءة، فيبقى عموم ما دلّ على وجوب أحد الأمرين تخييرا سليما عن المخصّص مؤيّدا بما دلّ على أنّه الإمام لا يضمن إلّا القراءة، كما في رواية الحسن بن بشير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) [7]، و المتبادر منها هي


[1] في «ن» و «ط»: بصرف.

[2] تقدّمت في الصفحة 592.

[3] راجع الوسائل 4: 781، الباب 42 من أبواب القراءة.

[4] و هي رواية ابن سنان، المتقدّمة في الصفحة 593.

[5] تقدّم في الصفحة 593.

[6] المتقدّمة في الصفحة 592.

[7] التهذيب 3: 279، الحديث 820، و الوسائل 5: 421، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة، ذيل الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست