responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 603

طريق الصدوق إلى كتاب أبي المعزى مذكور في الفهرست بطريق صحيح أبدل فيه «عثمان بن عيسى» ب«صفوان» و «ابن أبي عمير» كليهما [1].

و كيف كان، فالأحوط في النظر هو الاستماع و ترك التسبيح إذا سمع القراءة حتّى في الإخفاتيّة.

هذا كلّه حكم المأموم في الركعتين الأوّلتين، و أمّا الأخيرة [2] و الأخريان [3]، فقد دلّت الصحيحة الأخيرة [4] على إجزاء التسبيح فيهما في الصلاة الإخفاتيّة، و فيه إشارة بل دلالة على وجوب أحد الأمرين منه و من القراءة فيهما كما عليه العلّامة في المختلف [5]، و يؤيّدها عموم ما دلّ على وجوب أحد الأمرين في أصل الصلاة، و به يستدلّ على وجوب أحدهما في الصلاة الجهريّة أيضا كما عليه الحلبي [6] و ابن زهرة [7].

و يمكن تخصيص العمومات و طرح الصحيحة لضعف دلالتها، بما دلّ بأقوى دلالة على النهي عن القراءة فيهما، مثل صحيحتي زرارة المرويّتين في الفقيه، إحداهما: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوليين و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين؛ فإنّ اللّه


[1] انظر الفهرست: 119، الترجمة 259.

[2] في النسخ: الآخرة.

[3] في «ط» يحتمل: الأخيرتان.

[4] و هي صحيحة ابن سنان المتقدّمة في الصفحة 593.

[5] المختلف 3: 78.

[6] الكافي في الفقه: 144.

[7] الغنية: 88.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست