طريق الصدوق إلى كتاب أبي المعزى مذكور في الفهرست بطريق صحيح أبدل فيه «عثمان بن عيسى» ب«صفوان» و «ابن أبي عمير» كليهما [1].
و كيف كان، فالأحوط في النظر هو الاستماع و ترك التسبيح إذا سمع القراءة حتّى في الإخفاتيّة.
هذا كلّه حكم المأموم في الركعتين الأوّلتين، و أمّا الأخيرة [2] و الأخريان [3]، فقد دلّت الصحيحة الأخيرة [4] على إجزاء التسبيح فيهما في الصلاة الإخفاتيّة، و فيه إشارة بل دلالة على وجوب أحد الأمرين منه و من القراءة فيهما كما عليه العلّامة في المختلف [5]، و يؤيّدها عموم ما دلّ على وجوب أحد الأمرين في أصل الصلاة، و به يستدلّ على وجوب أحدهما في الصلاة الجهريّة أيضا كما عليه الحلبي [6] و ابن زهرة [7].
و يمكن تخصيص العمومات و طرح الصحيحة لضعف دلالتها، بما دلّ بأقوى دلالة على النهي عن القراءة فيهما، مثل صحيحتي زرارة المرويّتين في الفقيه، إحداهما: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأوليين و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين؛ فإنّ اللّه