أصحابنا قال: إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة؟
فأجاب (عليه السلام): إذا لحق الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة، و إن لم يسمع تكبيرة [الركوع]» [1]، و العمل بمضمونه أحوط و إن كان القول به خلاف المشهور، و سند الرواية لا يبلغ حدّ الصحّة و إن كان لا يقصر عنه بعد التأمّل.
الثاني: أنّه لو دخل موضعا يقام فيه الجماعة و ظنّ أنّه إن لحق الصفّ فاتته الركعة برفع الإمام رأسه جاز له الدخول في الصلاة بنيّة الاقتداء و الركوع معهم في مكانه. و الظاهر أنّ هذا القدر من الحكم ممّا لا خلاف فيه، و به روايات أخر إلّا أنّ الكلام في مواضع أخر من هذه المسألة.
الأوّل: أنّ هذا الحكم مختصّ بصورة ظنّ الفوت باللحاق، أم يناط بمطلق خوفه؟ ظاهر الصحيحة المذكورة هنا [2] الأوّل، إلّا أنّ المستفاد من بعض الصحاح هو الثاني مثل صحيحة محمّد بن مسلم المرويّة في التهذيب عن أحدهما (عليهما السلام): «عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم و يمشي و هو راكع حتّى يبلغهم» [3].
الثاني: هل يختصّ جواز الدخول في الصلاة في مكانه بما إذا لم يكن هناك مانع من الاقتداء كالبعد الذي لا يصحّ معه الاقتداء و عدم الحائل
[1] الاحتجاج 2: 580، ذيل الحديث 357، و عنه في الوسائل 5: 442، الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5، و الزيادة من المصدر.