و عدم كون المكان أسفل من مكان الإمام أو مقدّما عليه، أم لا؟ وجهان، بل قولان [1].
من الأدلّة الدالّة على اشتراط المذكورات، و من إطلاق نصوص المسألة [2]. و لا يبعد التفصيل بين البعد و غيره من الموانع، فيجوز الأوّل دون الثاني.
أمّا الجواز مع البعد، فلأنّ الظاهر من صحيحة عبد الرحمن [3] هو بعد المأموم عن أهل الجماعة و كون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام.
و يؤيّده: الأمر بالمشي حتّى يلحق الصفّ و يبلغ القوم في الصحيحتين [4]؛ إذ لو لا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي، بل جاز أن يصلّي جماعة في مكانه.
و من هنا يمكن أن يستدلّ بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير
[1] فممّن قال بالاشتراط الشهيد الثاني في المسالك 1: 319، و روض الجنان: 376، و في المدارك 4: 375 «إذا لم يكن هناك مانع شرعي».
و يظهر من البحراني في الحدائق 11: 236- 237، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 358 عدم الاشتراط.
و فصّل المحقّق النراقي في المستند (8: 137- 138) بين الشروط.
و للتفصيل راجع مفتاح الكرامة 3: 443- 444.
[2] راجع الوسائل 5: 443، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة.