responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 588

و عدم كون المكان أسفل من مكان الإمام أو مقدّما عليه، أم لا؟ وجهان، بل قولان [1].

من الأدلّة الدالّة على اشتراط المذكورات، و من إطلاق نصوص المسألة [2]. و لا يبعد التفصيل بين البعد و غيره من الموانع، فيجوز الأوّل دون الثاني.

أمّا الجواز مع البعد، فلأنّ الظاهر من صحيحة عبد الرحمن [3] هو بعد المأموم عن أهل الجماعة و كون هذا الحكم من باب الرخصة في الاقتداء مع البعد المانع في غير المقام.

و يؤيّده: الأمر بالمشي حتّى يلحق الصفّ و يبلغ القوم في الصحيحتين [4]؛ إذ لو لا البعد المانع من الاقتداء لم يجب المشي، بل جاز أن يصلّي جماعة في مكانه.

و من هنا يمكن أن يستدلّ بهاتين الصحيحتين على كون البعد الكثير


[1] فممّن قال بالاشتراط الشهيد الثاني في المسالك 1: 319، و روض الجنان: 376، و في المدارك 4: 375 «إذا لم يكن هناك مانع شرعي».

و يظهر من البحراني في الحدائق 11: 236- 237، و السيّد الطباطبائي في الرياض 4: 358 عدم الاشتراط.

و فصّل المحقّق النراقي في المستند (8: 137- 138) بين الشروط.

و للتفصيل راجع مفتاح الكرامة 3: 443- 444.

[2] راجع الوسائل 5: 443، الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة.

[3] المتقدّمة في الصفحة 583.

[4] أي: صحيحة ابن مسلم، و صحيحة عبد الرحمن المتقدّمتين في الصفحة 583 و 587.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست