خارج المسجد، مع أنّ الصحيحة المذكورة عن محمّد بن مسلم صريحة في شهود التكبيرة مع الإمام، فكيف يستدلّ بها على كفاية سماع تكبيرة الإمام من خارج المسجد؟! و أمّا الحمل الأوّل، فلأنّ المراد من كراهة الاعتداد بتلك الركعة مع جوازه إن كان هو أن لا يعتدّ بها و يجيء بعدها بصلاته تامّة الركعات، فهو في غاية الإشكال؛ للزوم الزيادة في الصلاة، إلّا أن يراد أنّه يتبعه في الركوع و السجود فإذا قام استأنف النيّة، لكنّه مناف لقوله (عليه السلام) في صحيحة أخرى من هذه الأخبار: «لا تدخل معهم في تلك الركعة» [1].
و إن كان المراد بها عدم الدخول في تلك الركعة مع جوازه و جواز الاعتداد بها، فكيف يرجّح تركه الموجب لتفويت الجماعة في تلك الركعة، بل في أصل الصلاة إذا كانت تلك الركعة هي الركعة الأخيرة؟! مع ما ظهر من الأخبار من ثبوت الفضيلة و المزيّة لكلّ جزء جزء من الصلاة يدرك مع الإمام من التكبير و الركوع و السجود.
و إن كان المراد بها أنّ تلك الركعة أقلّ ثوابا من الركعة التي يدرك تكبيرها مع الإمام، ليكون مرجعه إلى الحثّ على التعجيل و الإسراع إلى الجماعة عند سماع الأذان، فهو لا يلائم التعبير عن ذلك بقوله (عليه السلام):
«لا تعتدّ» [2] و قوله (عليه السلام) في صحيحة أخرى: «لا تدخل» [3].
و قد ترجّح الأخبار الأوّلة بكثرتها؛ لأنّ الأصل في جميع الصحاح
[1] الوسائل 5: 441، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.