بنهر أو طريق أو من يصلّي منفردا أو حائط حائل بينهما يمنع مشاهدة كلّ منهما للآخر.
و يستفاد من ظاهر الصحيحة الثالثة [1]: وجوب إتمام الصفّ و عدم جواز تفرّق بعض أهله عن بعض، فلو دخل أحد المسجد فلا يقوم وحده ما دام يجد مكانا في الصفّ، و هو المحكيّ عن ابن الجنيد [2].
و يؤيّده: رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لا تكوننّ في العيكل (العثكل- خ ل)، قلت: و ما العيكل (العثكل- خ ل)؟ قال: أن تصلّي خلف الصفوف وحدك، فإن لم يمكن الدخول قام حذاء الإمام، فإن هو عاند الصفّ فسد عليه صلاته» [3].
إلّا أنّ الذي ظهر من قوله (عليه السلام)- في الصحيحة الأولى-: «و ينبغي أن تكون الصفوف تامّة» [4] استحباب ذلك.
و عليه، فلو كان في الصفّ فرجة تسع رجلا واحدا أو اثنين فانعقد صفّ متأخّر صحّت صلاتهم حتّى من كان منهم محاذيا لتلك الفرجة، و كذا لو اصطفّ عشرة في مكان يسع اصطفاف عشرين فجاء عشرون آخرون أو أزيد و لم يتمّوا الصفّ المتقدّم [5] بل اصطفّوا وراءهم فخرج بعضهم أو أكثرهم عن محاذاة الصفّ المتقدّم.
[1] المتقدّمة في الصفحة 567 عن الحلبي عن أبي عبد اللّه.