responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 582

و لا يتوهّم فساد صلاة بعض هؤلاء الخارجين عن المحاذاة بحصول الفصل بينهم و بين الصفّ المتقدّم عليهم بما لا يتخطّى؛ لما عرفت من أنّ المعتبر مراعاة ذلك بين مجموعي الصفّين؛ لأنّ الصفّ اسم للمجموع، و معلوم أنّ هذا الصفّ ليس بعيدا عن الصفّ المتقدّم بما لا يتخطّى و إن كان بعض أجزائه بعيدا بهذا المقدار أو أضعافه.

نعم، المعتبر في مسألة اشتراط عدم الحيلولة مراعاتها بين كلّ واحد من أهل الصفّ المتأخّر و بين بعض الصفّ المتقدّم لا بين المجموعين، و هذا بقرينة الاستثناء في قوله: «إلّا من كان حيال الباب» [1]، يعني أنّ صلاة من كان من هذا الصفّ- الذي بينهم و بين من تقدّمهم ستر أو جدار- واقفا حيال الباب صحيحة؛ لأنّه يرى بعض أهل الصفّ المتقدّم عليه، و صلاة من عداه فاسدة؛ لأنّه لا يرى أحدا من أهل الصفّ المتقدّم عليه.

فحكمه (عليه السلام) بصحّة صلاة الواقف مع أنّه لا يرى إلّا بعض أهل الصفّ المتقدّم دليل على كفاية ذلك. و حكمه بفساد صلاة من عداه من أهل صفّه- مع أنّه لا يصدق على مجموع الصفّ أنّ بينه و بين الصفّ المتقدّم سترة- دليل على اعتبار المشاهدة للمتقدّم في حقّ كلّ واحد من أهل الصفّ المتأخّر.

نعم، من فسّر الموصول في قوله: «من كان» بالصفّ المنعقد حيال الباب، و جعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى المنعقد عن جنبيه- كما عرفت ضعفه سابقا- جعل مسألة الحيلولة بين المتقدّم و المتأخّر كمسألة البعد بينهما في أنّها لا تبطل القدوة إلّا إذا ثبت بين مجموعي الصفّين، و لعلّ هذا من مؤيّدات هذا التفسير، إلّا أنّ الظاهر من الموصول ما اخترناه، مع أنّ العمل به أوفق بالاحتياط.


[1] المتقدّم في الصفحة 566 في صحيحة زرارة عن أبي جعفر.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست