responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 580

ثمّ المناط في العلوّ الذي اعتبر عدمه من الإمام هو العرف عند الأكثر.

و قدّره بعضهم [1] بما لا يتخطّى؛ مستندا إلى الصحيحة المذكورة [2]، و قد عرفت [3] أنّها ظاهرة في البعد المبسوط على الأرض، و آخرون بشبر، و حكي عن التذكرة الإجماع على جواز علوّه بشبر [4].

و على كلّ تقدير، فالظاهر أنّه لا بأس بوقوف الإمام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة؛ لعدم شمول العلوّ في الفتاوى و الأخبار لمثل هذا، و ادّعى فيه عدم الخلاف [5].

هذا ما يتعلّق بما يستفاد من الصحيحة الاولى.

و يستفاد من الصحيحة الثانية [6]- مضافا إلى ما مرّ من أنّه لا يقدح الحائل بين بعض أهل الصفّ و بين بعض أهل صفّ آخر مع مشاهدة البعض المتأخّر منهما لغير من يحاذيه من أهل الصفّ المتقدّم- أنّه لا يقدح الفاصل بين بعضي صفّ واحد؛ فإنّ الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصفّ الواحد، فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما


[1] قدّره المحقّق الكركي في فوائد الشرائع مستشهدا برواية زرارة، انظر فوائد الشرائع (مخطوط) الورقة 38، ذيل قول المحقّق: و لا تنعقد و الإمام أعلى ..، و مثله في إرشاد الجعفرية على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 428، و راجع الجواهر 13:

167.

[2] ذكرت في الصفحة 566.

[3] راجع الصفحة 577.

[4] التذكرة 4: 263، و فيه: جواز علوّه يسيرا.

[5] الرياض 4: 301، و المستند 8: 64.

[6] المتقدّمة في الصفحة 567 عن عبيد اللّه بن علي عن الحلبي.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست