ثمّ المناط في العلوّ الذي اعتبر عدمه من الإمام هو العرف عند الأكثر.
و قدّره بعضهم [1] بما لا يتخطّى؛ مستندا إلى الصحيحة المذكورة [2]، و قد عرفت [3] أنّها ظاهرة في البعد المبسوط على الأرض، و آخرون بشبر، و حكي عن التذكرة الإجماع على جواز علوّه بشبر [4].
و على كلّ تقدير، فالظاهر أنّه لا بأس بوقوف الإمام في الطرف الأعلى من الأرض المنحدرة؛ لعدم شمول العلوّ في الفتاوى و الأخبار لمثل هذا، و ادّعى فيه عدم الخلاف [5].
هذا ما يتعلّق بما يستفاد من الصحيحة الاولى.
و يستفاد من الصحيحة الثانية [6]- مضافا إلى ما مرّ من أنّه لا يقدح الحائل بين بعض أهل الصفّ و بين بعض أهل صفّ آخر مع مشاهدة البعض المتأخّر منهما لغير من يحاذيه من أهل الصفّ المتقدّم- أنّه لا يقدح الفاصل بين بعضي صفّ واحد؛ فإنّ الاصطفاف بين الأساطين يوجب فصل الأسطوانة غالبا بين بعضي الصفّ الواحد، فعلى هذا لا يقدح الفصل بينهما
[1] قدّره المحقّق الكركي في فوائد الشرائع مستشهدا برواية زرارة، انظر فوائد الشرائع (مخطوط) الورقة 38، ذيل قول المحقّق: و لا تنعقد و الإمام أعلى ..، و مثله في إرشاد الجعفرية على ما نقله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 428، و راجع الجواهر 13: