يخرج بها عمّا دلّ على بطلان الصلاة بهذه النيّة، و لا ترجيح.
و بالجملة، فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة، ممّا لم أجد عليه دليلا تطمئنّ به النفس، فالأحوط ما ذهب إليه الحلّي.
و عليه، فالظاهر كفاية التقدّم بمسمّاه، بحيث يتقدّم عقب الإمام إلى القبلة على عقب المأموم القائم و مقعد القاعد.
قيل [1]: و لا عبرة بالمسجد، و لا بأس به مع مساعدة العرف.
[صحيحة زرارة]
[7] ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام [2] و بينهم و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب.
قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، و إنّما أحدثها الجبّارون، و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.
قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة
[1] قاله الشهيد في الدروس 1: 220، و المحقّق الثاني في الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): 127، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 208، و غيرهم، راجع مفتاح الكرامة 3: 418.
[2] في «ن»: الإمام، و كذا في «ط»: إلّا أنّه شطب عليها.