responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 566

يخرج بها عمّا دلّ على بطلان الصلاة بهذه النيّة، و لا ترجيح.

و بالجملة، فما ذهب إليه المشهور من جواز المساواة، ممّا لم أجد عليه دليلا تطمئنّ به النفس، فالأحوط ما ذهب إليه الحلّي.

و عليه، فالظاهر كفاية التقدّم بمسمّاه، بحيث يتقدّم عقب الإمام إلى القبلة على عقب المأموم القائم و مقعد القاعد.

قيل [1]: و لا عبرة بالمسجد، و لا بأس به مع مساعدة العرف.

[صحيحة زرارة]

[7] ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام [2] و بينهم و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة إلّا من كان حيال الباب.

قال: و قال: هذه المقاصير لم تكن في زمن أحد من الناس، و إنّما أحدثها الجبّارون، و ليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة.

قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة


[1] قاله الشهيد في الدروس 1: 220، و المحقّق الثاني في الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): 127، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 208، و غيرهم، راجع مفتاح الكرامة 3: 418.

[2] في «ن»: الإمام، و كذا في «ط»: إلّا أنّه شطب عليها.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست