responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 565

و أمّا الإطلاقات، فلأنّها غير مسوقة لبيان هيئة الجماعة، فإنّ الجماعة أمر توقيفي لا بدّ من تلقّيها من الشارع، مضافا إلى انصرافها- بحكم التبادر- إلى صورة تقدّم الإمام.

و مع التنزّل، فهي بأجمعها- حتّى ما دلّ منها على رجحان وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام- مقيّدة بالصحيحة [1].

و أمّا رواية السكوني، فهي- على ضعفها- غير دالّة على المطلوب؛ لأنّ دعوى كلّ من الرجلين الإمامة ترجع إلى دعوى كلّ منهما أنّه نوى الإمامة و قام بوظائف الإمام، و لا ريب في صحّة صلاتهما و إن كان أحدهما متأخّرا عن الآخر، لأنّ تأخّره مع قيامه بوظائف الإمامة لا يقدح في صحّة صلاته، و إنّما يفسد صلاة من تقدّمه لو اقتدى به، و المفروض أنّه لم ينو الاقتداء به، بل نوى إمامته و قام أيضا بوظائف الإمامة كالمتأخّر، فلا وجه لفساد صلاة واحد منهما مع قيامه بوظائف الإمامة.

فإن قلت: إذا قلنا بوجوب تقدّم الإمام فنوى كلّ من المساويين الإمامة بطلت صلاته؛ من حيث إنّه نوى أمرا غير مشروع، فتبطل الصلاة من جهة هذه النيّة، فلا يستقيم الحكم بصحّة صلاتهما إلّا مع جواز المساواة.

قلنا: لا دليل على بطلان الصلاة بهذه النيّة اللاغية، مع إمكان أن لا تقع لاغية بحسب اعتقاد المكلّف، بأن لا يلتفت إلى عدم تأخّر صاحبه، أو يلتفت لكن يظنّ أنّه متأخّر أو سيتأخّر.

و لو سلّم وجود الدليل على بطلان الصلاة بهذه النيّة، دار الأمر بين أن يخرج بالرواية المنجبرة عمّا دلّ على وجوب تقدّم الإمام، و بين أن


[1] المتقدّمة في الصفحة 563.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست