المكلّف ظاهرا حتّى في وجوب سجدتي السهو لو تكلّم سهوا قبلها.
ثمّ في شمول أدلّة عدم شرعيّة الجماعة في النافلة لمثل ما نحن فيه، منع ظاهر.
و لا فرق على المختار بين ما إذا توافق احتياط الإمام و المأموم، أو اختلف كما إذا شكّ الإمام بين الاثنين و الأربع و المأموم بين الثلاث و الأربع، أو انعكس الأمر.
و أمّا إذا صلّى أصل الصلاة منفردا، فهل يجوز اقتداء أحد الشاكّين بالآخر في صلاة الاحتياط التي أوجبها شكّهما، أم لا؟ وجهان:
من إطلاق أدلّة الجماعة، و من انصرافها إلى الصلوات المتمحّضة في الاستقلال، و لا يبعد الأوّل سيّما إذا قيل بجواز ائتمام أحد المنفردين بالآخر في أثناء الصلاة.
و حيث حكم بمشروعيّة الجماعة، فهل تسقط القراءة عن المأموم أم لا؟ الظاهر الثاني؛ لما دلّ على وجوب كون الاحتياط قابلا للبدليّة عن الركعتين الأخيرتين أو إحداهما، و حينئذ فالجماعة فيها تحصل بنيّة الائتمام و المتابعة في الأفعال.
و أمّا النوافل، فالمعروف بين الأصحاب- حتّى ادّعى في كنز العرفان:
أنّ عليه إجماع علماء أهل البيت (عليهم السلام)[1]، و حكى عن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع [2]- عدم شرعيّة الجماعة فيها إلّا ما استثناه كلّهم أو بعضهم من الاستسقاء و العيدين و صلاة الغدير.