responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 553

المكلّف ظاهرا حتّى في وجوب سجدتي السهو لو تكلّم سهوا قبلها.

ثمّ في شمول أدلّة عدم شرعيّة الجماعة في النافلة لمثل ما نحن فيه، منع ظاهر.

و لا فرق على المختار بين ما إذا توافق احتياط الإمام و المأموم، أو اختلف كما إذا شكّ الإمام بين الاثنين و الأربع و المأموم بين الثلاث و الأربع، أو انعكس الأمر.

و أمّا إذا صلّى أصل الصلاة منفردا، فهل يجوز اقتداء أحد الشاكّين بالآخر في صلاة الاحتياط التي أوجبها شكّهما، أم لا؟ وجهان:

من إطلاق أدلّة الجماعة، و من انصرافها إلى الصلوات المتمحّضة في الاستقلال، و لا يبعد الأوّل سيّما إذا قيل بجواز ائتمام أحد المنفردين بالآخر في أثناء الصلاة.

و حيث حكم بمشروعيّة الجماعة، فهل تسقط القراءة عن المأموم أم لا؟ الظاهر الثاني؛ لما دلّ على وجوب كون الاحتياط قابلا للبدليّة عن الركعتين الأخيرتين أو إحداهما، و حينئذ فالجماعة فيها تحصل بنيّة الائتمام و المتابعة في الأفعال.

و أمّا النوافل، فالمعروف بين الأصحاب- حتّى ادّعى في كنز العرفان:

أنّ عليه إجماع علماء أهل البيت (عليهم السلام) [1]، و حكى عن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع [2]- عدم شرعيّة الجماعة فيها إلّا ما استثناه كلّهم أو بعضهم من الاستسقاء و العيدين و صلاة الغدير.


[1] كنز العرفان 1: 194.

[2] المنتهى 1: 364.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست