responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 554

و يدلّ عليه: قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فيما روي عن الرضا (عليه السلام):

«لا جماعة في نافلة» [1]، و نحوه ما عن الخصال [2] و العيون [3] و الرضوي [4].

و الكلّ و إن كانت غير نقيّة السند، إلّا أنّها مع تعاضدها موافقة للأصل و مخالفة للعامّة و معتضدة بعدم وجدان المخالف لها ممّن يعبأ به في الفقه، و نقل الإجماع عليه عن العلّامة في [5] المنتهى و الفاضل المقداد في الكنز [6].

و بذلك كلّه يقيّد إطلاقات رجحان الجماعة [7] لو سلّم إفادتها العموم، و يوهن ما دلّ من الصحاح [8] و غيرها على جواز الجماعة في النافلة إمّا مطلقا في خصوص شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا [9] بناء على دلالتها على المطلب.

ثمّ الظاهر المتبادر من النافلة- في الرواية و عبائر الجماعة- ما هي نافلة بالنوع، فلا عبرة لشخص الصلاة حتّى أنّه لو وجبت النافلة بنذر


[1] الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 6.

[2] الخصال: 606، و عنه في الوسائل 5: 407، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.

[3] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، و الوسائل نفسه، الحديث 6.

[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 125، و فيه: «قيام رمضان بدعة».

[5] في «ق»: عن.

[6] في «ق» إضافة: «و في الكنز». و في «ن» و «ط» العبارة كالتالي: و نقل الإجماع عليه عن المنتهى و في الكنز.

[7] الوسائل 5: 370، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة.

[8] راجع الوسائل 5: 408، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 13.

[9] الوسائل 5: 406، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1، 9 و 12.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست