و يدلّ عليه: قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فيما روي عن الرضا (عليه السلام):
«لا جماعة في نافلة» [1]، و نحوه ما عن الخصال [2] و العيون [3] و الرضوي [4].
و الكلّ و إن كانت غير نقيّة السند، إلّا أنّها مع تعاضدها موافقة للأصل و مخالفة للعامّة و معتضدة بعدم وجدان المخالف لها ممّن يعبأ به في الفقه، و نقل الإجماع عليه عن العلّامة في [5] المنتهى و الفاضل المقداد في الكنز [6].
و بذلك كلّه يقيّد إطلاقات رجحان الجماعة [7] لو سلّم إفادتها العموم، و يوهن ما دلّ من الصحاح [8] و غيرها على جواز الجماعة في النافلة إمّا مطلقا في خصوص شهر رمضان أو لخصوص المرأة مطلقا [9] بناء على دلالتها على المطلب.
ثمّ الظاهر المتبادر من النافلة- في الرواية و عبائر الجماعة- ما هي نافلة بالنوع، فلا عبرة لشخص الصلاة حتّى أنّه لو وجبت النافلة بنذر
[1] الوسائل 5: 182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، الحديث 6.
[2] الخصال: 606، و عنه في الوسائل 5: 407، الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5.
[3] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 124، و الوسائل نفسه، الحديث 6.
[4] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 125، و فيه: «قيام رمضان بدعة».