الأوّل: رجحان الجماعة و مزيّة صلاتها على الصلاة فردا، و هو ثابت في الفرائض بالكتاب و السنّة و إجماع المسلمين. قال اللّه تعالى وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ[3].
و لا فرق في الفرائض بين اليوميّة أداء و قضاء و غيرها من صلاة الآيات و الأموات؛ لعموم الدليل و خصوصه في الآيات و الأموات.
و أمّا الجمعة و صلاة العيدين فلم تجب إلّا جماعة، و لم يطلب فيها الجماعة بأمر غير الأمر بأصلها، و أمّا الملتزم بالنذر من النوافل فحكمه حكم النوافل، لما سيجيء.
و أمّا صلاة الاحتياط، فالظاهر شرعيّة الجماعة فيها إذا صلّى الشاكّون أصل الصلاة بالجماعة فاعتراهم شكّ يوجب احتياطا لكونها بمنزلة الجزء من أصل صلاتهم، و لا يقدح في المشروعيّة كونها نافلة على تقدير عدم احتياج الصلاة إليها، فيشملها أدلّة عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة؛ لعدم قدح مجرّد الاحتمال في علم اللّه سبحانه مع وجوبها و تنزيلها منزلة الجزء في حقّ
[1] الكافي 3: 371، الحديث الأوّل، و الوسائل 5: 371، الباب الأوّل من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3، و الصفحة 377، الباب 4 من نفس الأبواب، الحديث الأوّل.
[2] في «ق» قبل: «يستفاد»، بياض، و في «ط» إضافة: «و».