[1] ثقة الإسلام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما يروي الناس: إنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمسة و عشرين
[1] في «ق» قبل كلمة «باب» بياض بمقدار ثلاث كلمات. هذا، و قد ترك المؤلّف (قدّس سرّه) بياضا أمام الروايات المصدّر بها كلّ مسألة، و نحن جعلنا محلّه رقما، و لعلّ المؤلّف قصد تداركها فيما بعد.
[2] في هامش «ط» كتب عنوانا لهذا البحث، و هو: «في أحكام الجماعة على طرز جديد بشرح الأخبار الواردة فيها». و قد بحث المصنّف فضيلة الجماعة في الصفحة 239.