responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 548

يمكن الاستدلال بالروايتين السابقتين؛ بناء على أنّ الظاهر من العدالة فيهما هي التي فسّرت في صحيحة ابن أبي يعفور الدالّة على اعتبار الملكة؛ لأنّ تفسير العدالة المطلقة بشيء ثمّ إرادة المفسّر خلافه في مقام آخر من دون نصب قرينة قبيح.

اللّهم إلّا أن يقال- بعد تسليم دلالة الصحيحة على اعتبار الملكة-: إنّ السؤال في الصحيحة إنّما هو عمّا به تعرف العدالة [و] [1] هي الاستقامة الفعليّة، فإنّ الاستقامة الفعليّة بترك المحرّمات و فعل الواجبات و إن أمكن إحرازها بأصالة الصحّة في أمور المسلم- كما سيجيء- إلّا أنّ الشارع لم يكتف بها في مقام الشهادة، بل اعتبار انكشافها و لو ظنّا، فجعل الملكة التي هي المقتضية للاستقامة الفعليّة علامة لها في مرحلة الظاهر إذا شكّ في تحقّقها، فلو تحقّقت من دون ملكة كفت، فالعدالة المعتبرة في الإمامة و الشهادة هي الاستقامة الفعليّة لا ملكتها، و إنّما جعل الشارع الملكة دليلا عليها في مقام الشهادة، فيحتاج إليها عند الشكّ في تحقّق الاستقامة الفعليّة لا عند القطع بها.

و أمّا في مقام الإمامة فلا دليل على اعتبار الملكة؛ لأنّها لم تثبت كونها نفس العدالة، و لم يثبت احتياج إحراز العدالة إلى إحرازها كما ثبت في مقام الشهادة، فيكتفى في إحرازها بأصالة الصحّة في أمور المسلمين، كما بنى عليه جماعة [2] في مقام الشهادة أيضا.


[1] الزيادة اقتضاها السياق.

[2] منهم ابن الجنيد و المفيد في كتاب الإشراف على ما نقل عنهما في الذخيرة: 305، و الشيخ في الخلاف (الطبعة الحجرية) 3: 229، كتاب القضاء، المسألة 10، و السبزواري في الذخيرة: 305.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست