responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 549

هذا مع الشكّ في الاستقامة الفعليّة، و أمّا مع القطع بتحقّقها فلا حاجة إلى حصول الملكة.

و الحاصل: أنّه لم يثبت من صحيحة ابن أبي يعفور معنى جديد للعدالة غير معناه اللغوي و هي الاستقامة، و إنّما وقع السؤال و الجواب عمّا تعرف به [1] هذه الصفة.

و ممّا ذكرنا يعرف الكلام في بعض الأخبار الأخر التي أشير فيها إلى اعتبار عدالة [2] الإمام، مثل قوله (عليه السلام) في علل الفضل في علّة كون صلاة الجمعة ركعتين، قال: «لأنّ الصلاة مع الإمام أتمّ لعلمه و فقهه و عدالته .. إلى آخر الحديث» [3]، فإنّه و إن دلّ على اعتبار عدالة الإمام إلّا أنّها لا إشعار فيه باعتبار ملكة العدالة، كما عرفت نظيره في الروايتين السابقتين [4].

هذا، مع أنّه لا يجدي فيما نحن فيه؛ لأنّ مساق الرواية في بيان تشريع أصل الجمعة، و لا ريب أنّها شرّعت في الأصل على سبيل الوجوب العيني، و لا ريب في اشتراط وجوبها العيني بالإمام و نائبه الخاصّ، و لا ريب في كون الإمام معصوما، و نائبه الخاصّ فيه ملكة العدالة لا محالة، فتأمّل.


[1] كلمة «به» لم ترد في «ق».

[2] في «ن» و «ط»: العدالة في.

[3] الوسائل 5: 15، الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 3.

[4] تقدّمتا في الصفحة 546.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست