المأموم غير بعيدة على ما يقتضيه إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة خلف الفاجر» [1]، و لا ينافي ذلك صحّة صلاة المأموم لو تبيّن فسق الإمام، كما سيجيء في مسألة تبيّن اختلال شروط الإمام [2].
و كيف كان، فالأحوط للفاسق أن يتوب أو يترك الإمامة.
[1] الوسائل 5: 392- 393، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6.
[2] تعرّض المؤلّف لهذه المسألة في الصفحة 317- 318.