و الحاصل: أنّ الرواية المذكورة لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصل، لكن يمكن أن يقال: إنّ الفسق مانع واقعيّ عن انعقاد الجماعة و لو في حقّ المأموم، فتعرّض الإمام لها مع جهل المأموم تغرير و تدليس، بل غشّ و تلبيس يستحقّ الذمّ عليه ممّن اطّلع على فعله، فهو كالصلاة بهم غير ناو للصلاة؛ فإنّ الظاهر حرمة ذلك.
و يؤيّده: فحوى ما ورد من أنّ الإمام الذي لا يقتصد في حضوره و ركوعه و سجوده و قعوده و قيامه، ردّت عليه صلاته و لم تتجاوز تراقيه، و كان منزلته عند اللّه منزلة إمام جائر متعدّ لم ينصح لرعيّته و لم يقم فيهم بأمر اللّه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما منزلة إمام جائر؟ فقال: «هو رابع أربعة من أشدّ الناس عذابا يوم القيامة:
و الحاصل: أنّه إن ثبت كون الفسق مانعا في حقّ الإمام- و لو كان من الموانع العلميّة- حرم تعرّض الإمام للإمامة بلا إشكال، و إلّا فإن ثبت كونه مانعا واقعيّا عن الجماعة في حقّ المأموم كان حرمة تعرّضه أيضا غير بعيدة.
و على أيّ تقدير: فلا يترتّب في حقّه أحكام الجماعة من رجوعه إلى المأموم في عدد الركعات و دخوله في الصلوات المشروطة بالجماعة و نحو ذلك، و مانعيّة الفسق في حقّ الإمام و إن لم تثبت، إلّا أنّ مانعيّته الواقعيّة في حقّ
[1] السرائر 3: 570، و الوسائل 5: 418، الباب 27 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4، و فيهما: و من لهم.
[2] الوسائل 5: 470، الباب 69 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6، مع اختلاف.