responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 542

الأشخاص، مثل قوله (عليه السلام): «الأغلف لا يؤمّ القوم و إن كان أقرأهم؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها» [1]، و قوله (عليه السلام): «ستّة لا يؤمّون الناس» و عدّ «منهم شارب الخمر و النبيذ» [2] و نحو ذلك؛ فإنّ ظاهره عدم ترتّب الأثر على إمامته و أنّ الجماعة لا تنعقد به في حقّ كلّ من علم بالمانع و لو كان نفس الإمام.

و ربما يتوهّم النهي عن التعرّض للإمامة من بعض الأخبار، مثل المحكي عن مستطرفات السرائر عن كتاب السياري أنّه قال: «قلت لأبي جعفر الثاني: قوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيتقدّم بعضهم فيصلّي جماعة، قال: إن كان الذي يؤمّهم ليس بينه و بين اللّه طلبة فليفعل» [3] و ظاهره المنع في صورة تحقّق الطلبة أعني المعصية التي يطالب بها اللّه عزّ ذكره من حيث عدم التوبة المكفّرة، لكن السياري ضعيف جدّا، مع إمكان حمل مفهوم الرواية على استحباب إيثار من بينه و بين اللّه طلبة غيره على نفسه و إن التمس منه التقدّم.

و ممّا يؤيّد عدم كون الحكم إلزاميّا: ما ذكر في ذيل الرواية المذكورة في الكتاب المذكور، حيث قال: و قلت له مرّة اخرى: «إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذّن بعضهم و يتقدّم أحدهم فيصلّي بهم، فقال:

إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس، قال: و من أين لهم معرفة ذلك؟


[1] الوسائل 5: 396، الباب 13 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأوّل.

[2] الوسائل 5: 393، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 11.

[3] السرائر 3: 570، الوسائل 5: 394، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 12.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست