مسألة [1] لا خلاف نصّا و فتوى في جواز إعادة من صلّى منفردا صلاته إذا وجد جماعة إماما أو مأموما، و عن العلّامة في المنتهى [2] و جماعة ممّن تأخّر عنه دعوى الإجماع عليه.
و يدلّ عليه: رواية هشام بن سالم: «الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» [3]، و مثلها رواية حفص بن البختري [4] بإسقاط قوله: «إن شاء»، و رواية أبي بصير:
«أصلّي ثمّ أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: صلّ معهم يختار اللّه أحبّهما إليه» [5]، و رواية الحلبي: «الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوما