يصلّون جماعة أ يعيد صلاته معهم؟ قال: نعم، و هو أفضل. قلت: فإن لم يفعل؟ قال: لا بأس» [1]، و صحيحة ابن بزيع قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
إنّي أحضر الصلاة مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم و ربما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك فأمرني بذلك أنتهي إليك و أعمل بأمرك إن شاء اللّه تعالى، فكتب: صلّ بهم» [2]، و مرسلة الفقيه: «أصلّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّموني؟ فقال:
تقدّم لا عليك و صلّ بهم» [3]، قال: و روي «أنّه يحسب له أفضلهما و أتمّهما» [4].
ثمّ إنّ ظاهر مورد هذه الأخبار إعادة من صلّى منفردا صلاته بالإمامة لقوم لم يصلّوا أو بالائتمام بهم في تلك الصلاة التي صلّاها، و أمّا غيرها فلا يبعد إلحاقه به، و أمّا إعادة من صلّى منفردا مع من صلّى منفردا ففيه إشكال؛ لعدم الدليل، و يمكن أن يستدلّ عليه بالنبويّ الآتي [5] الدالّ على أنّ الصلاة مع شخص لتحصيل الجماعة صدقة عليه، فكلّ من الإمام و المأموم
[1] الوسائل 5: 456، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 9.
[2] الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5، و فيه: فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به.
[3] الفقيه 1: 383، الحديث 1130، و الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
[4] الفقيه 1: 384، الحديث 1132، و الوسائل 5: 455، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.